نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١١٣ - مسوّغات التيمّم
التيمّم
مسوّغات التيمّم
يجب التيمّم بدل الوضوء أو الغسل في سبعة موارد:
* الأوّل: إذا لم يمكن تهيئة الماء الكافي للوضوء أو الغسل.
«مسألة ٦٨٢» إذا كان في أرض معمورة يجب عليه البحث لتهيئة الماء للوضوء والغسل حتّى ييأس من الحصول عليه، وإذا كان في فلاة وكان البحث فيها صعباً لوعورتها أو لأشجارها وأمثال ذلك، فعليه الفحص في دائرة مركزها مكان صلاته ونصف قطرها رمية سهم[١]، وإذا لم تكن أرضها صعبة فعليه الفحص في دائرة نصف قطرها مقدار رمية سهمين.
«مسألة ٦٨٣» إذا كان بعض الجهات صعباً وبعضها سهلًا وجب البحث في الجهة السهلة بمقدار رمية سهمين وفي الجهة الصعبة بمقدار رمية سهم.
«مسألة ٦٨٤» لا يجب الفحص في الجهة التي يتيقّن بعدم وجود الماء فيها.
«مسألة ٦٨٥» من كان له سعة من ناحية وقت الصلاة، وله من الوقت ما يكفيه لتهيئة الماء وتيقّن بوجوده في مكان أبعد ممّا يجب عليه الفحص فيه، وجب عليه الذهاب إليه فيما إذا لم يكن مانع ولم يكن عليه مشقّة، ولا يجب عليه الذهاب إن ظنّ بوجود الماء؛ نعم لو كان ظنّه متآخماً لليقين وجب عليه الذهاب لتهيئة الماء.
«مسألة ٦٨٦» لا يجب على المكلّف الذهاب بنفسه للفحص عن الماء وإنّما يجوز له إرسال من يطمئن بقوله، وعليه فيكفي ذهاب شخص واحد عن عدّة أفراد.
«مسألة ٦٨٧» إذا احتمل وجود الماء في متاع سفره أو في المنزل أو في القافلة، يجب أن يفحص حتّى يتيقّن بعدم وجوده أو ييأس من الحصول عليه.
«مسألة ٦٨٨» إذا فحص قبل وقت الصلاة ولم يجد ماءً وبقي في ذلك المكان حتّى
[١]- قدّر المجلسي قدس سره في شرحه لكتاب« من لا يحضره الفقيه» رمية السهم ب ٢٠٠ خطوة.