نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٧ - أحكام تغسيل الميّت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
ويستحبّ إعلام المؤمنين بموته ليحضروا تشييع جنازته وأن يعجل بدفنه، ولكن إذا لم يتيقّن بموته يجب الصبر حتّى يعلم، وكذلك إن كان الميّت امرأة حاملًا وكان الطفل حيّاً يجب تأخير دفنها حتّى يشقّ جنبها الأيسر ويخرج الطفل ثمّ يخاط.
أحكام تغسيل الميّت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
«مسألة ٥٨٠» تغسيل المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واجب على جميع المكلّفين، فإن قام به البعض سقط عن الباقين وإن لم يقم به أحد عصى الجميع.
«مسألة ٥٨١» إذا شرع شخص بتجهيز الميّت لا يجب على الآخرين الإقدام عليه؛ نعم لو تركه ناقصاً وجب على الآخرين إتمامه.
«مسألة ٥٨٢» إذا تيقّن الإنسان بشروع غيره بتجهيز الميّت، فلا يجب عليه الإقدام، وأمّا إذا شكّ أو ظنّ في ذلك وجب عليه الإقدام.
«مسألة ٥٨٣» من علم ببطلان غسل الميّت أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه يجب عليه إعادته، أمّا إذا ظنّ ببطلانه أو شكّ في صحّته فلا يجب عليه الإقدام، كما يجزي تجهيز ودفن المسلم غير الإمامي إذا جهّزه ودفنه أبناء مذهبه على طبق مذهبهم.
«مسألة ٥٨٤» لا يلزم استئذان وليّ الميّت في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وإن كان الاستئذان أفضل؛ نعم إذا قام الولي بهذه الأعمال أو عيّن شخصاً للقيام بها فلا تجوز مخالفته.
«مسألة ٥٨٥» وليّ المرأة في تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها هو زوجها، وإن لم يكن لها زوج قدّم من كان يعيلها أيّام حياتها.
«مسألة ٥٨٦» إذا ادّعى شخص بأنّه وصيّ الميّت أو وليّه أو أنّ ولي الميّت أجازه في تغسيله وتكفينه ودفنه وحصل الإطمئنان بقوله ولم يدّع شخص آخر نفس الادّعاء، فتجهيز الميّت يكون بيده، أمّا إذا ادّعى شخص آخر نفس الادّعاء فالمقدّم من يحصل الاطمئنان بقوله وإلّا فالمقدّم من عنده بيّنة.