نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٧١ - الثاني النسيئة
بيع الثمار
«مسألة ٢٢٩٧» يصحّ بيع الثمار بعد سقوط أزهارها وانعقاد الثمر بحيث يكون خطر الآفة قد ارتفع عنه عادة وقبل الاقتطاف، ويصحّ أيضاً بيع الحصرم وهو على الشجر.
«مسألة ٢٢٩٨» إذا اريد بيع الثمار على الشجر قبل سقوط أزهارها، يجب أن يضمّ إليها شيئاً له ماليّة وقابل للبيع بمفرده ويمكن أن يملكه البائع.
«مسألة ٢٢٩٩» لا إشكال في بيع التمر بعد احمراره أو اصفراره وهو على النخيل لكن يجب أن لا يكون العوض تمراً.
«مسألة ٢٣٠٠» يجوز بيع الخيار والباذنجان وأمثالهما ممّا يثمر في السنة أكثر من مرّة بعد ظهورها وتعيين عدد مرّات اقتطافها في السنة.
«مسألة ٢٣٠١» لا إشكال في بيع سنابل الحنطة والشعير بعد انعقاد حبّها بغير جنسها.
أنواع المعاملات
للمعاملة أنواع هي كالآتي:
الأوّل: النقد
المعاملة النقديّة هي أن لا تشترط مدّة في تسليم العوض والمعوض.
«مسألة ٢٣٠٢» إذا بيع الشيء نقداً، فللبائع والمشتري بعد المعاملة مطالبة كلّ منهما الآخر بالسلعة والثمن وتسلّمهما، ويتحقّق تسليم الدار والأرض وأمثالها بوضعها تحت اختيار المشتري بحيث يمكنه التصرّف فيها، وتسليم السجّاد والملابس ونحوهما بوضعهما تحت اختياره بحيث لا يمنعه البائع لو أراد حملها إلى مكان آخر.
الثاني: النسيئة
معاملة النسيئة هي أن يدفع البائع السلعة للمشتري ويتّفقا على تسليم المشتري الثمن إلى البائع في وقت آخر.