نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٨٩ - أحكام التحريم بسبب الرضاع
وكذا لو كان لزوج بنتها ولد من زوجة اخرى فأرضعته رضاعاً كاملًا، ولكن لو أرضعت ولد ابنها رضاعاً كاملًا لم تحرم امّ الطفل على زوجها.
«مسألة ٢٩٤٦» لو أرضعت زوجة الأب ولد زوج ابنته من لبن الأب حرمت البنت على زوجها، سواء كانت ابنته من هذه البنت أم من زوجة اخرى.
«مسألة ٢٩٤٧» لو أرضعت امرأة من لبن رجل واحد طفلًا وطفلة رضاعاً كاملًا لا ينشر الحرمة بين إخوة وأخوات تلك الطفلة وإخوة وأخوات ذلك الطفل.
«مسألة ٢٩٤٨» لا يجوز للرجل الزواج من بنت اخت زوجته أو بنت أخيها الرضاعيّين بدون إذن زوجته، وكذا إذا لاط بشخص- والعياذ باللَّه- لا يجوز له الزواج من ابنته واخته وامّه وجدّته الرضاعيّات.
«مسألة ٢٩٤٩» لا يحرم الزواج من مرضعة الأخ وإن كان الأحوط استحباباً عدم الزواج بها.
«مسألة ٢٩٥٠» لا يجوز الجمع بين الاختين وإن كانتا رضاعيّتين، ولو عقد على امرأتين ثمّ تبيّن له أنّهما اختان، فإن كان عقدهما في وقت واحد فكلاهما باطل وإن لم يكونا في وقت واحد بطل المتأخّر خاصّة.
«مسألة ٢٩٥١» لو أرضعت الزوجة من لبن الزوج الأشخاص الآتي ذكرهم لم يحرم زوجها عليها، وإن كان الأفضل الاحتياط:
الأوّل: أخوها واختها.
الثاني: عمّها وعمّتها وخالها وخالتها.
الثالث: أبناء عمّها وأبناء خالها.
الرابع: ابن أخيها.
الخامس: اخت أو أخو زوجها.
السادس: بنت اختها أو بنت اخت زوجها.
السابع: عمّ زوجها وعمّته وخاله وخالته.
الثامن: حفيدة زوجة زوجها.