نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٦٤ - ٣- الاستمناء
«مسألة ١٦٦٤» إذا نسي أنّه صائم فجامع أو اجبر على الجماع بحيث صار مسلوب الاختيار، لم يبطل صومه لكنّه لو تذكّر وهو في حالة الجماع أنّه صائم أو زال عنه الإجبار، وجب عليه ترك الجماع فوراً، فإن لم يفعل بطل صومه، ولو هدّده أحد بأنّه إذا لم يجامع فسوف يضرّه في نفسه ضرراً يعتنى به وبسبب هذا التهديد جامع، فعليه قضاء ذلك اليوم وإن كان معذوراً ولم يرتكب معصية.
٣- الاستمناء
«مسألة ١٦٦٥» إذا استمنى الصائم بأن فعل بنفسه ما يخرج معه المنيّ بطل صومه.
«مسألة ١٦٦٦» إذا علم الصائم أنّه إذا نام في النهار فسيحتلم (يعني يخرج المنيّ منه في المنام)، فالأحوط وجوباً أن لا ينام إذا لم يكن في عدم النوم مشقّة وحرج.
«مسألة ١٦٦٧» إذا استيقظ الصائم والمنيّ في حال الخروج، فلا يجب عليه حبسه عن الخروج.
«مسألة ١٦٦٨» يجوز للصائم المحتلم أن يتبوّل وأن يستبرئ بالنحو المتقدّم ذكره في المسألة «٢٤٦»؛ نعم لو علم أنّه لو بال أو استبرأ فسيخرج منه ما تبقّى من المنيّ فإن لم يكن قد اغتسل جاز له الاستبراء، وأمّا إذا كان قد اغتسل لم يجز له الاستبراء على الأحوط.
«مسألة ١٦٦٩» إذا علم الصائم المحتلم أنّ المنيّ بقي في المجرى وإن لم يتبوّل قبل الغسل خرج المنيّ بعد الغسل، فالأحوط وجوباً التبوّل قبل الغسل.
«مسألة ١٦٧٠» إذا قام بعمل بقصد إخراج المنيّ مع العلم بأنّ إخراج المنيّ يبطل الصوم، بطل صومه وإن لم يخرج منه المنيّ.
«مسألة ١٦٧١» إذا خرج المنيّ من الصائم بدون اختيار، لم يبطل صومه ولكن إذا قام بعمل يؤدّي عادة إلى خروج المنيّ أو احتمل بأنّ هذا العمل سيخرج المنيّ، بطل صومه وإن لم يخرج منه المنيّ.