نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٣ - مسائل متفرّقة في الزكاة
دفع الزكاة إليه فالأحوط وجوباً عدم تأخير الدفع؛ نعم لو انتظر بها فقيراً معيّناً بعد عزلها عن المال أو أراد إعطاءها لفقير لمزيّة فيه، فيجوز له انتظار الفقير ولو لعدّة شهور.
«مسألة ٢٠٨٦» إذا أمكنه إيصال الزكاة إلى المستحقّ فأخّرها ثمّ تلف المال، وجب دفع بدله إلّاإذا كان التأخير لغرض صحيح.
«مسألة ٢٠٨٧» إذا أمكنه إيصال الزكاة إلى المستحقّ فلم يوصلها وتلفت، فإن كان بحيث لا يصدق عليه عرفاً أنّه لم يبادر لدفع الزكاة كما لو أخّرها ساعتين أو ثلاث وتلف المال في هذه المدّة، فلا شيء عليه مع عدم حضور المستحقّ، ولو كان المستحقّ حاضراً فالأحوط وجوباً دفع بدله إلّاإذا كان التأخير لغرض صحيح فلا يجب.
«مسألة ٢٠٨٨» إذا حكم الحاكم الشرعي الجامع للشرائط بأخذ الزكاة، وجب على من عليه زكاة دفعها إليه وإن لم يكن مقلّداً له، ومع وصول الزكاة إليه تبرأ ذمّة الدافع ولا شيء عليه.
«مسألة ٢٠٨٩» إذ عزل الزكاة من المال الذي تعلّقت به، جاز التصرّف في باقي المال وإذا عزل قيمتها، جاز له التصرّف في كلّ المال الذي تعلّقت به الزكاة.
«مسألة ٢٠٩٠» لا يجوز أخذ ما عزله للزكاة ووضع شيء عوضاً عنه.
«مسألة ٢٠٩١» إذا حصل نماء فيما عزله للزكاة كما لو عزل شاة فولدت، فهي للمستحقّ مع نمائها.
«مسألة ٢٠٩٢» لا تصحّ المتاجرة لنفسه بالعين التي عزلها للزكاة وتصحّ إذا كان مع إذن الحاكم الشرعي ولمصلحة المال الزكويّ ويكون الربح للمستحقّين.
«مسألة ٢٠٩٣» إذا أعطى الفقير شيئاً بعنوان الزكاة قبل أن تجب عليه، لم يحتسب من الزكاة، ولو أعطاه بعد وجوب الزكاة عليه فإن لم يكن ما أعطاه للفقير قد تلف وكان الفقير باقٍ على فقره، جاز له أن يحتسبه من الزكاة.
«مسألة ٢٠٩٤» إذا أخذ الفقير شيئاً من شخص بعنوان الزكاة وهو يعلم بأنّ الزكاة لم تجب على ذلك الشخص، فإذا تلف ما أخذه فالفقير ضامن، وعليه فإذا بقي الفقير على فقره حين وجوب الزكاة جاز للشخص احتساب عوض ما أعطاه زكاة.