نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٤ - مسائل متفرّقة في الزكاة
«مسألة ٢٠٩٥» إذا أخذ الفقير شيئاً من شخص بعنوان أنّه زكاة ولم يعلم بأنّ الزكاة لم تجب عليه بعد ثمّ تلف ما أخذه لم يضمن، وليس للشخص احتساب العوض على أنّه زكاة.
«مسألة ٢٠٩٦» يستحبّ إعطاء الزكاة للأقرباء المستحقّين الذين لا تجب نفقتهم على الدافع.
«مسألة ٢٠٩٧» يستحبّ في دفع الزكاة تقديم أهل العلم والكمال على غيرهم والفقراء المتعفّفين على غيرهم؛ نعم إن كانت هناك جهة اخرى ترجّح إعطاء فقير استحبّ إعطاؤه الزكاة.
«مسألة ٢٠٩٨» الأفضل دفع الزكاة علانية والصدقة المستحبّة سرّاً.
«مسألة ٢٠٩٩» إذا لم يوجد في بلد الدافع مستحقّ للزكاة ولم يتمكّن أن يصرفها في أحد مصارفها المقرّرة، فمع اليأس يجب عليه نقل الزكاة إلى بلد آخر وإذا كان قد عزل الزكاة عن ماله احتسب تكاليف النقل من الزكاة وإن تلفت فلا ضمان عليه.
«مسألة ٢١٠٠» يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود مستحقّ في بلده وتكون مصارف النقل عليه وهو ضامن لها لو تلفت.
«مسألة ٢١٠١» اجرة وزن وكيل الحنطة والشعير والتمر والزبيب لإخراجها للزكاة على صاحب المال على الأحوط وجوباً.
«مسألة ٢١٠٢» يكره لمن دفع الزكاة لمستحقّ أن يطلب منه بيعها إيّاه، لكن لو أراد المستحقّ أن يبيع ما أخذه زكاة بعد تحديد قيمته، فالدافع أولى من غيره بشرائها.
«مسألة ٢١٠٣» لو شكّ في وجوب الزكاة عليه لا يجب عليه دفعها، ولو شكّ في دفع الزكاة التي وجبت عليه وجب عليه الدفع إذا كانت عين المال الزكويّ موجودة، وإن كانت غير موجودة فوجوب الدفع لا يخلو من إشكال، سواء كانت للسنة الحالية أو السنين الماضية، ولكن في حال أنّ الشكّ في دفع الزكاة كان للسنين السابقة وكانت عادته إعطاء الزكاة في وقت محدّد، فلا يبعد البناء على دفعها ولا يلزمه دفعها مرّة اخرى.