نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٢٠ - أحكام التيمّم
اليسرى بالكفّ اليمنى، والأحوط وجوباً ضرب الكفّين مرّة اخرى على الأرض بعد مسح الجبهة وقبل مسح ظاهر اليدين.
«مسألة ٧٢٩» لا فرق بين التيمّم بدل الغسل والتيمّم بدل الوضوء.
أحكام التيمّم
«مسألة ٧٣٠» من لا يتمكّن من الغسل، إن أراد القيام بعمل مشروط بالغسل، وجب أن يتيمّم بدل الغسل، ومن لا يتمكّن من الوضوء إن أراد القيام بعمل مشروط بالوضوء وجب أن يتيمّم بدل الوضوء.
«مسألة ٧٣١» يجب أن يعيّن حين النيّة أنّ تيمّمه بدل الغسل أو الوضوء، وإذا كان بدل الغسل فيجب أن يعيّن ذلك الغسل ولو إجمالًا، وإذا اشتبه فنوى التيمّم بدل الغسل مكان التيمّم بدل الوضوء أو العكس أو نوى التيمّم بدل غسل مسّ الميّت مكان التيمّم بدل غسل الجنابة مثلًا، فتيمّمه صحيح.
«مسألة ٧٣٢» إذا لم يمسح جزءً من الجبهة أو ظاهر الكفّين عمداً أو جهلًا أو نسياناً فتيمّمه باطل، ولكن لا تجب الدقّة الفائقة، فيجزي في المسح أن يقال: قد مسح كلّ الجبهة وظاهر الكفّين.
«مسألة ٧٣٣» لكي يتيقّن بأنّه مسح تمام ظاهر الكفّ يجب أن يمسح مقداراً فوق الزند، ولا يجب مسح ما بين الأصابع.
«مسألة ٧٣٤» يجب مسح الجبهة وظاهر الكفّين من الأعلى إلى الأسفل، كما تجب الموالاة بين أفعال التيمّم، فلو فصل بينها بحيث لا يقال: إنّه يتيمّم، كان باطلًا.
«مسألة ٧٣٥» يجب في التيمّم طهارة الجبهة وباطن الكفّين وظاهرهما، وإذا كان باطن الكفّ متنجّساً ولم يمكن تطهيره، فالأحوط وجوباً أن يتيمّم مرّتين، مرّة بباطن الكفّ و اخرى بظاهرها.
«مسألة ٧٣٦» يجب أن يخلع الخاتم عند التيمّم وأن يزيل المانع إذا كان على جبهته أو باطن كفّيه أو ظاهرهما كما إذا علّق بها شيء.