نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣٨ - الصيد بالكلب
«مسألة ٣٢٠٦» لو قطع الحيوان نصفين بإحدى الآلات التي لا يحلّ الصيد بها كالحجر أو الخشب كان القسم الخالي من الرأس والرقبة حراماً، وأمّا القسم الآخر فإذا كان حيّاً وذبحه على النحو المعتبر شرعاً حلّ بشرط أن يكون حيّاً حال ذبحه وإن كان في الرمق الأخير.
«مسألة ٣٢٠٧» الجنين الحيّ الخارج من الذبيحة أو الصيد إنّما يصير حلالًا إذا ذبح على النحو المعتبر شرعاً.
«مسألة ٣٢٠٨» لو أخرج الجنين ميّتاً من بطن الذبيحة أو الصيد وكان تامّ الخلقة وقد أنبت الشعر أو الصوف كان حلالًا.
الصيد بالكلب
«مسألة ٣٢٠٩» يشترط في حلّيّة الحيوانات الوحشيّة المأكولة اللحم والمصطادة بالكلب امور ستّة:
الأوّل: أن يكون الكلب معلّماً بحيث يسترسل على الصيد إن أرسله وينزجر إذا زجره؛ نعم لا إشكال لو لم ينزجر فيما لو منع من الصيد عند اقترابه منه، والأحوط وجوباً الاجتناب عن صيده لو كان يأكل الفريسة قبل وصول صاحبه إليها؛ نعم لو أكلها اتّفاقاً فلا بأس.
الثاني: أن يكون صيد الكلب بإرسال من صاحبه فلو اصطاد الكلب بنفسه حيواناً لم يحلّ بل لو ذهب الكلب بدافع من نفسه ثمّ أغراه صاحبه ليزداد سرعة فالأحوط وجوباً الاجتناب عن أكل صيده حتّى لو كان لإغراء صاحبه أثر في شدّة عدوه.
الثالث: أن يكون المرسل مسلماً أو ولد المسلم بشرط أن يكون مميّزاً، فلو أرسله الكافر أو من نصب العداء لأهل بيت النبي صلى الله عليه و آله و سلم لم يحلّ أكل صيده.
الرابع: أن يذكر اسم اللَّه تعالى عند إرساله، فلو تركه عمداً لم يحلّ؛ نعم لا إشكال فيه لو تركه نسياناً. ولو لم يذكر اسم اللَّه تعالى عمداً حين الإرسال ثمّ ذكره قبل وصول الكلب إلى الصيد فالأحوط وجوباً اجتناب ذلك الصيد.