نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧ - ٢- الماء القليل
«مسألة ٢٦» إن لاقت عين النجاسة كالبول والدم ماء الكرّ، فإن تغيّر بذلك لونه أو طعمه أو رائحته تنجّس ماء الكرّ، وإن لم يتغيّر لم يتنجّس.
«مسألة ٢٧» إن تغيّرت رائحة ماء الكرّ بغير النجاسة لم يتنجّس.
«مسألة ٢٨» إن لاقت عين النجاسة- كالبول- ماءً أزيد من الكرّ وتغيّر لون أو طعم أو رائحة قسم منه، فإن كان مقدار ما لم يتغيّر منه أقلّ من الكرّ تنجّس جميع الماء وإن كان بمقدار كرّ فلا يتنجّس سوى مقدار ما تغيّر لونه أو طعمه أو رائحته.
«مسألة ٢٩» إن اتّصل ماء النافورة بالكرّ فإنّه يُطهِّر الماء المتنجّس إذا امتزج به على الأحوط، ولا يطهر بسقوط الماء عليه قطرة فقطرة، إلّاإذا كانت فواصل القطرات قليلة وكان الماء يسقط بغزارة بحيث يعدّ متّصلًا ويمتزج بالماء المتنجّس فيكفي حينئذٍ.
«مسألة ٣٠» إن غسل النجس تحت انبوب الماء المتّصل بالكرّ فإن كان الماء المنفصل من النجس حين الغسل متّصلًا بالكرّ ولم يكتسب طعم النجس أو لونه أو رائحته ولم تبق فيه أجزاء من النجاسة بعد الغسل فهو طاهر وإلّا فهو نجس.
«مسألة ٣١» إن تجمّد جزء من ماء الكرّ ولم يكن المتبقّي منه بمقدار الكرّ تنجّس بملاقاة النجاسة له، وكذا يتنجّس ما يذوب من الثلج.
«مسألة ٣٢» ما كان كرّاً سابقاً وشكّ المكلّف بصيرورته أقلّ من الكرّ أو لا، فحكمه حكم الكرّ فيطهّر المتنجّس ولا يتنجّس بملاقاة النجاسة، وأمّا الماء الذي كان أقلّ من الكرّ سابقاً وشكّ بصيرورته كرّاً فليس بحكم الكرّ.
«مسألة ٣٣» إن لم يعلم المكلّف أنّ الماء كرّ أو لا ولم يعلم هل كان كرّاً سابقاً أو قليلًا، فإن لاقى النجاسة ولم يتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته فلا يتنجّس وله حكم الماء القليل في تطهير المتنجّس به.
٢- الماء القليل
«مسألة ٣٤» الماء القليل هو الماء غير النابع من الأرض ولا يكون بمقدار الكرّ.
«مسألة ٣٥» ينجس الماء القليل إن سكب على النجس أو لاقاه النجس، لكن