نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥١١ - أحكام الرجعة
«مسألة ٣٠٦٩» إذا جنّ الطفل وبلغ مجنوناً جاز لأبيه أو جدّه لأبيه تطليق زوجته إذا كان في مصلحته.
«مسألة ٣٠٧٠» إذا زوّج الأب أو الجدّ للأب الصبيّ زواجاً منقطعاً فالأحوط أنّه ليس لهما هبة المدّة وإن كان مقدار منها في زمان بلوغه كما لو كانت المدّة سنتين وعمر الصبي أربعة عشر سنة، وكذا لا يجوز لهما طلاق زوجته الدائمة.
«مسألة ٣٠٧١» لو أحرز الزوج عدالة شخصين بواسطة الأمارات المعيّنة شرعاً وأشهدهما على طلاق زوجته، فلا يجوز لمن لا يعتقد بعدالة الشاهدين أن يعقد المطلّقه لنفسه أو لشخص آخر.
«مسألة ٣٠٧٢» لو طلّق الرجل زوجته ولم يعلمها بالطلاق وبذل لها النفقة كما كان يبذل لها عندما كانت زوجته وأخبرها بعد سنة مثلًا بأنّه طلّقها وأثبت ذلك شرعاً، جاز له أخذ ما بذله لها في هذه المدّة ولم تتصرّف به، لكن لا يجوز له مطالبتها بما صرفته منها.
أحكام الرجعة
«مسألة ٣٠٧٣» يتحقّق الرجوع بأيّ لفظ أو فعل بشرط أن يكون مع القصد وعليه فللزوج الرجوع لزوجته بأحد أمرين:
الأوّل: أن يقول ما معناه أنّه اعتبرها زوجته ثانية.
الثاني: أن يفعل ما يفهم منه الرجوع.
«مسألة ٣٠٧٤» لا يشترط في صحّة الرجوع الإشهاد أو إخبار الزوجة، فلو راجعها مع نفسه بأن قال: «رجعت إلى زوجتي» صحّ.
«مسألة ٣٠٧٥» إذا طلّق زوجته طلاقاً رجعيّاً وصالحها بمال على أن لا يرجع إليها لم يكن له الرجوع إليها.
«مسألة ٣٠٧٦» لو طلّق زوجته مرّتين ورجع إليها في العدّة أو طلّقها مرّتين وبعد