نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٨٤ - ١١- الموالاة
«مسألة ١١٣٤» إذا نسي ركناً من أركان الصلاة وأتى بالركن اللاحق له- مثلًا يسجد قبل الركوع- فصلاته باطلة.
«مسألة ١١٣٥» إذا نسي ركناً وأتى بفعل غير ركني لاحق له كما لو تشهّد قبل السجدتين، وجب أن يأتي بالركن وأن يعيد ما أتى به قبله اشتباهاً.
«مسألة ١١٣٦» إذا نسي واجباً غير ركن وأتى بالركن الذي بعده كما لو نسي الحمد ودخل في الركوع، فصلاته صحيحة.
«مسألة ١١٣٧» إذا نسي واجباً غير ركن وأتى بواجب غير الركن الذي بعده، مثلًا نسي الحمد وأتى بالسورة، فإذا تذكّر بعد دخوله في الركن كما لو تذكّر في الركوع أنّه لم يقرأ الحمد، وجب عليه المضيّ وصلاته صحيحة، أمّا إذا لم يدخل في الركن فيجب عليه أن يأتي بما نسيه كالحمد مثلًا، ويعيد ما قرأه قبله اشتباهاً كالسورة مثلًا.
«مسألة ١١٣٨» إذا أتى بالسجدة الاولى بتوهّم أنّها السجدة الثانية أو أتى بالثانية بتوهّم أنّها الاولى، فصلاته صحيحة وتحسب سجدته الاولى سجدة اولى وسجدته الثانية سجدة ثانية.
١١- الموالاة
«مسألة ١١٣٩» يجب مراعاة الموالاة في الصلاة، يعني أن يتابع بين أفعالها كالركوع والسجود والتشهّد ويتابع بين تلاواتها بالنحو المتعارف، فإذا فصل بينها بمقدار لا يقال له أنّه يصلّي فصلاته باطلة.
«مسألة ١١٤٠» إذا فصل في صلاته بين الحروف أو الكلمات سهواً ولم يكن الفاصل بالمقدار الذي يمحو صورة الصلاة، فإن لم يدخل في الركن اللاحق يجب عليه أن يأتي بالحروف أو الكلمات بالنحو المتعارف، أمّا إذا دخل في الركن اللاحق فصلاته صحيحة.
«مسألة ١١٤١» إطالة الركوع والسجود وقراءة السور الطوال، لا تخلّ بالموالاة.