نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٤ - مبطلات الوضوء
«مسألة ٣٤٧» الأحوط وجوباً أن لا يمسّ غير المتوضّي اسم اللَّه تعالى وصفاته الخاصّة بأيّ لغة كانت والأحوط استحباباً أن لا يمسّ اسم النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم وأسماء الأئمّة عليهم السلام والصدّيقة الزهراء عليها السلام، لكن إن سمّي بها أشخاص آخرون فلا إشكال في مسّها بغير وضوء.
«مسألة ٣٤٨» لا يجوز استعمال الخاتم أو العقد المنقوش عليه اسم اللَّه تعالى حال الجنابة أو الحيض أو النفاس، ولا يجوز استعمالها بغير وضوء على الأحوط وجوباً، ويلحق بذلك أسماء وصفات اللَّه تعالى الخاصّة على الأحوط وجوباً وكذا فإنّ الأحوط وجوباً أيضاً عدم استعمال الخاتم والعقد الذي كتب عليه أسماء النبي صلى الله عليه و آله و سلم والمعصومين عليهم السلام حال الجنابة أو الحيض أو النفاس؛ نعم لا إشكال فيه لو استعملت بنحو لا تمسّ البدن.
«مسألة ٣٤٩» لا إشكال في الوضوء عند قرب وقت الصلاة بنيّة التهيّؤ للصلاة وتصحّ الصلاة بهذا الوضوء وإن توضّأ بقصد الطهارة، فله الصلاة به في أيّ وقت كان.
«مسألة ٣٥٠» إن تيقّن دخول وقت الصلاة وتوضّأ بنيّة الوضوء الواجب ثمّ انكشف عدم دخول الوقت فوضوؤه صحيح.
«مسألة ٣٥١» يستحبّ الوضوء لصلاة الميّت وزيارة أهل القبور والذهاب إلى المسجد ومراقد الأئمّة عليهم السلام ولحمل القرآن وتلاوته وكتابته ومسّ حاشيته وللنوم، ويستحبّ للمتوضّي تجديد الوضوء وإن توضّأ لشيء من المذكورات فله القيام بأيّ عمل يتوقّف القيام به على الوضوء، فله الصلاة بهذا الوضوء مثلًا.
مبطلات الوضوء
«مسألة ٣٥٢» مبطلات الوضوء سبعة:
الأوّل والثاني: خروج البول والغائط. الثالث: خروج الريح من مخرج الغائط.
الرابع: النوم الغالب على السمع والبصر ولا يبطل إن غلب البصر دون السمع.