نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦ - أحكام وضوء الجبيرة
وأمكن إيصال الماء إليه بلا ضرر ومشقّة، فعليه القيام بذلك، وإن كان الجرح وما لُفّ به نجساً فإن كان تطهيره وإيصال الماء إليه ممكناً بلا مشقّة، فعليه تطهيره وإيصال الماء إليه في الوضوء.
«مسألة ٣٥٨» إن كان الجرح أو الدمّل أو الكسر في الوجه أو اليدين وكان ملفوفاً وكان الماء مضرّاً به، فإن كان ظاهر الجبيرة طاهراً أو كان نجساً يمكن تطهيره، فيجب غسل أطراف الجبيرة مع مراعاة الشروط المذكورة في الوضوء ومسح ظاهر الجبيرة برطوبة اليد، ولا يجب فتح الجبيرة للمسح على الجرح والدمّل والكسر وإن لم يلزم منه المشقّة. وإن كانت الجبيرة نجسة أو لا يمكنه المسح عليها- كما لو كانت الجبيرة دواءً يعلّق باليد عند المسح عليه- فيجزي عندئذٍ غسل أطراف الجبيرة، وإن كان الأفضل التيمّم أيضاً.
«مسألة ٣٥٩» إن كان الجرح أو الدمّل أو الكسر في محلّ المسح وكان ملفوفاً ولا يمكن فتحه، فإن كانت الجبيرة طاهرة وأمكن المسح عليها، فعليه المسح عليها وإلّا وضع عليها خرقة طاهرة ومسح عليها.
«مسألة ٣٦٠» إن استوعبت الجبيرة تمام الوجه أو تمام إحدى اليدين جرت عليها أحكام الجبيرة أيضاً ويجزي وضوء الجبيرة؛ نعم مع استيعابها تمام أو أكثر أعضاء الوضوء فالأحوط التيمّم مضافاً إلى وضوء الجبيرة، وإن كان في وضوء الجبيرة مشقّة أجزأه التيمّم.
«مسألة ٣٦١» من كان في باطن كفّه وأصابعه جبيرة يمسح عليها في الوضوء فالأحوط أن يمسح رأسه وقدميه بباطن كفّه (محلّ الجبيرة) وبظاهر الكفّ أيضاً.
«مسألة ٣٦٢» إن استوعبت الجبيرة تمام عرض ظاهر القدم لكن بقي مقدار من أعلى القدم ومن أطراف الأصابع ظاهراً فعليه المسح في الموضع المكشوف على المقدار المكشوف، وفي موضع الجبيرة على الجبيرة.
«مسألة ٣٦٣» إن كان في الوجه أو اليدين عدّة جبائر فيجب غسل ما بينها