نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٥٩ - مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
الشارع المقدّس ولا يرضى بوقوعها أصلًا كقتل النفس المحترمة، ففي هذه الحالة يجب منع وقوعها بأيّ نحو ممكن.
«مسألة ٢٢٣٠» إذا لم يترك العاصي المعصية إلّابالجمع بين المرتبتين الاولى والثانية من مراتب الإنكار، فالجمع واجب، أي يعرض عنه ويترك معاشرته ويواجهه بوجه مكفهر وكذلك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر باللسان.
* المرتبة الثالثة: الالتجاء إلى القوّة والإجبار، فإذا علم أو اطمأنّ أنّ شخصاً لا يترك المنكر و لا يأتِ بالواجب إلّاباستعمال القوّة والإجبار، فيجبان حينئذٍ لكن يجب أن لا يتجاوز المقدار المطلوب.
«مسألة ٢٢٣١» إذا أمكن المنع من المعصية بإمساك يد العاصي أو الحيلولة بينه وبين المعصية أو إخراجه من محلّ ارتكاب المعصية أو أخذ آلات المعصية، وجب العمل بهذه الامور.
«مسألة ٢٢٣٢» لا يجوز إتلاف الأموال المحترمة للعاصي إلّاأن يكون لازم منعه عن المعصية وفي هذه الحالة إذا تلفت أمواله المحترمة بإذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط فلا ضمان وفي غير هذه الحالة فهو ضامن وعاصٍ.
«مسألة ٢٢٣٣» إذا أمكن المنع من المعصية بالحبس فقط أو منع العاصي من الدخول إلى محلّ، فيجب المقدار الضروري منه بإذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط.
«مسألة ٢٢٣٤» إذا توقّف منع العاصي عن المعصية على الضرب واستعمال العنف على العاصي، جاز العمل به لكن يجب أن لا يتجاوز الحدّ وفي هذه الحالة الأفضل الاستئذان من المجتهد الجامع للشرائط بل في حالة لزوم الفوضى وعدم النظام يجب التوصّل لذلك عن طريق القانون وإن لم تكن الدولة صالحة فبإذن المجتهد الجامع للشرائط والمطّلع على الامور.
«مسألة ٢٢٣٥» إذا توقّف المنع من المعصية أو إقامة الواجب على الجرح أو القتل، فيجب أن يكون بإذن المجتهد الجامع للشرائط والمطّلع على الامور وبعد حصول شرائطه، وأمّا إتيانه به وفقاً لما يراه هو فغير جائز.