نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٥ - أحكام الحوالة
أحكام الحوالة
الحوالة عقد ينتقل بموجبه الدين من ذمّة المدين إلى ذمّة شخص ثالث، فلو أحال المدين الدائن على شخص آخر وقبل الدائن وتمّت الحوالة اشتغلت ذمّة المحال عليه بالدين وليس للدائن مطالبة المدين الأوّل به.
«مسألة ٢٥٧٩» ليس للحوالة صيغة خاصّة، فتصحّ الحوالة لو اطّلع الدائن والمدين والشخص الثالث على الحوالة وقبلوا بها.
«مسألة ٢٥٨٠» يشترط في الدائن والمدين والمحال عليه البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه، وكذا لا تصحّ حوالة المحجور عليه من قبل الحاكم بسبب الإفلاس ليأخذ طلبه من الغير كما لا يصحّ للمحجور أن يحيل على الغير، لكن لو أحال إلى آخر ليس مديناً له فلا إشكال.
«مسألة ٢٥٨١» لا يعتبر في صحّة الحوالة أن يكون المحال به عيناً، فلو أحال منفعة أو عملًا لا يشترط فيه مباشرة المدين- كالصلاة والصيام وخياطة الثوب- صحّت الحوالة.
«مسألة ٢٥٨٢» إذا احيل على شخص مدين للمحيل فالأحوط وجوباً قبولها، وأمّا الحوالة على غير المدين فإنّما تصحّ في حالة قبوله، وكذا يعتبر القبول في الحوالة بغير الجنس الذي في ذمّته، فلو كان ما في ذمّته شعيراً واحيل عليه بالحنطة فما لم يقبل لا تصحّ الحوالة.
«مسألة ٢٥٨٣» يعتبر في الحوالة أن يكون المحيل مديناً حين الحوالة، فلا تصحّ الحوالة فيما يستقرضه فيما بعد.
«مسألة ٢٥٨٤» يجب أن يكون المال المحال به معيّناً لدى المحيل والمحال عليه