نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧٩
أحكام التشريح ووصل الأعضاء
«مسألة ٣٤١٧» لا بأس بتشريح بدن الميّت لتشخيص المرض أو كشف الجريمة أو تعليم المسائل الطبّيّة أو لإنقاذ أرواح الآخرين إذا انحصر الطريق به، وإذا أمكن فليستأذن من الميّت- قبل وفاته- أو من وليّه.
«مسألة ٣٤١٨» إذا توقّف حفظ حياة مسلم على وصل عضو من ميّت في بدنه جاز قطع العضو من الميّت ولا دية فيه.
«مسألة ٣٤١٩» إذا توقّف حفظ عضو مهمّ ومؤثّر من المسلم على قطع عضو ميّت مسلم فيجوز قطعه ووصله في بدن الحيّ أيضاً على الأقوى خاصّة إذا كان الميّت قد أوصى بذلك.
«مسألة ٣٤٢٠» إذا دبّت الحياة في عضو الميّت بعد وصله في بدن الحيّ يخرج عن كونه عضو ميّت ويعدّ عضواً للإنسان الحيّ، بل لو وصل عضو من الحيوان النجس كالخنزير في الإنسان وأصبح عضواً له لا تجري عليه أحكام النجاسة.
«مسألة ٣٤٢١» إذا توقّفت حياة مسلم على قطع ووصل كلية أو عضو آخر من إنسان حيّ، فإن لم يسبّب القطع ضرراً معتدّاً به بالنسبة للآخر وكان راضياً بهذا العمل فلا إشكال، سواء كان بثمن أم مجّاناً.