نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤١ - أحكام العارية
أحكام العارية
«مسألة ٢٦٧٤» العارية عقد يسلّط الشخص بموجبه غيره على عين لينتفع بها مجّاناً.
«مسألة ٢٦٧٥» لا تتوقّف العارية على صيغة خاصّة بل لو دفع ثوبه إلى شخص بقصد العارية وأخذه الآخر بذلك القصد صحّت العارية.
«مسألة ٢٦٧٦» إنّما تصحّ عارية المال المغصوب أو المملوك الذي قد جعلت منفعته للغير بإجارة مثلًا، فيما لو أذن بها صاحب المال المغصوب أو من له حقّ التصرّف في منفعة العين كالمستأجر مثلًا.
«مسألة ٢٦٧٧» يجوز لمالك المنفعة كالمستأجر للعين إعارتها؛ نعم لو اشترط المؤجر على المستأجر المباشرة في استيفاء المنفعة فلا يجوز للمستأجر إعارتها.
«مسألة ٢٦٧٨» لا تصحّ إعارة الصبيّ والمجنون؛ نعم لو رأى الوليّ المصلحة في إعارة مال الصبيّ فلا إشكال في إيصال الصبيّ العين للمستعير بأمر من الوليّ.
«مسألة ٢٦٧٩» لا يضمن المستعير العين لو تلفت مع عدم التفريط في حفظها وعدم التعدّي في الانتفاع بها؛ نعم لو اشترط الضمان على المستعير أو كانت العين من الذهب والفضّة فيضمن بدلها.
«مسألة ٢٦٨٠» لو كانت العين من الذهب والفضّة وشرط المستعير على المعير عدم الضمان فلو تلفت فلا ضمان عليه.
«مسألة ٢٦٨١» لو مات المعير وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته.