نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٩ - ما يصحّ السجود عليه
«مسألة ١١٠٧» لا يصحّ السجود على النباتات التي تؤكل في بعض البلدان دون البعض الآخر، وكذلك السجود على الفواكه غير الناضجة.
«مسألة ١١٠٨» لا يجوز السجود على الآجر والكوز الطيني في حال الاختيار، والأحوط وجوباً ترك السجود على الجصّ والنورة المطبوخين، ولا إشكال في السجود عليهما غير مطبوخين.
«مسألة ١١٠٩» يصحّ السجود على الورق المصنوع ممّا يصحّ السجود عليه كالورق المصنوع من التبن، أمّا السجود على الورق المصنوع من القطن فلا يخلو من إشكال.
«مسألة ١١١٠» أفضل ما يسجد عليه هو تربة سيّد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام ويليها في الفضل التراب ثمّ الحجر ثمّ النبات.
«مسألة ١١١١» إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان عنده ولم يستطع السجود عليه لحرّ أو برد شديدين وأمثال ذلك، يجب أن يسجد على ثوبه، فإن لم يستطع سجد على ظهر كفّه، فإن لم يمكنه ذلك سجد على الأشياء المعدنيّة كخاتم العقيق.
«مسألة ١١١٢» إذا فقد أثناء صلاته ما يسجد عليه ولم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه، فإن كان الوقت موسّعاً قطع صلاته وإن كان الوقت ضيّقاً سجد على ثوبه، فإن لم يمكن سجد على ظهر كفّه، فإن لم يمكن سجد على شيء معدني كخاتم العقيق.
«مسألة ١١١٣» إذا عرف حال السجود أنّه وضع جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه، يجب أن يسحبها إلى ما يصحّ السجود عليه إن أمكنه ذلك، وإن لم يمكنه فالأحوط أن يرفع رأسه ويضعه على ما يصحّ السجود عليه ثمّ يعيد الصلاة.
«مسألة ١١١٤» إذا عرف بعد أن رفع رأسه من السجود أنّ جبهته كانت على ما لا يصحّ السجود عليه، فالأحوط وجوباً أن يعيد السجدة على ما يصحّ السجود عليه ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها.
«مسألة ١١١٥» يحرم السجود لغير اللَّه تعالى، وما يفعله بعض العوام من وضع الجبهة على الأرض مقابل قبور الأئمّة عليهم السلام إن كان شكراً للَّهتعالى فلا إشكال فيه وإلّا فهو حرام، وعلى أيّ حال فالاجتناب عن هذه الامور أفضل.