نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦ - ١- ماء الكرّ
أحكام الطهارة
الماء المطلق والمضاف
«مسألة ٢٣» الماء إمّا مطلق أو مضاف، والماء المضاف هو المعتصر من شيء- مثل ماء الورد وماء البطّيخ- أو الممزوج بشيء بحيث لا يطلق عليه ماء- كالماء الممتزج بالطين ونحوه- وما عدا ذلك ماء مطلق، وهو على خمسة أقسام:
الأوّل: ماء الكُرّ. الثاني: الماء القليل. الثالث: الماء الجاري. الرابع: ماء المطر. الخامس:
ماء البئر.
١- ماء الكرّ
«مسألة ٢٤» ماء الكرّ على الأحوط ما يملأ الوعاء الذي يكون كلّ من طوله وعرضه وارتفاعه ثلاثة أشبار ونصف، وإن كانت ظرفيّة الوعاء الذي يكون كلّ من طوله وعرضه وارتفاعه ثلاثة أشبار كافية، ووزنه بحسب الكيلو غرام المتعارف ٣٨٤ كيلو غراماً تقريباً.
«مسألة ٢٥» تثبت كريّة الماء بثلاثة طرق:
الأوّل: اطمئنان الإنسان نفسه بكرّيّة الماء.
الثاني: إخبار رجلين عادلين بكرّيّة الماء، وإن كان يكفي إخبار الواحد إن أوجب الاطمئنان.
الثالث: إخبار «ذي اليد»- أي من يكون الماء تحت اختياره- كما لو أخبر صاحب البيت بكرّيّة الماء فيثبت كونه كرّاً.