نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٢ - ٢- الإقامة عشرة أيّام
«مسألة ١٣٦٤» الأشخاص المذكورون في المسألة السابقة إذا شكّوا في أنّه يقال لهم عرفاً مسافرين أم لا، فإذا لم ينووا الإقامة عشرة أيّام في ذلك المكان ولم يكونوا ممّن يتردّد دائماً بين هذا المكان ووطنهم- بالشروط المذكورة في المسألة «١٣٣١»- فالأحوط وجوباً لهم الجمع بين القصر والتمام.
«مسألة ١٣٦٥» الإعراض عن الوطن هو الانصراف عن السكنى فيه، ولا يتحقّق بالنيّة فقط بل لابدّ أن يعرض عنه عملًا بشكل لا يعتبر هذا المكان محلًاّ لسكناه فعلًا.
«مسألة ١٣٦٦» الشخص الذي يعيش في مكانين، مثلًا ستّة أشهر في بلد وستّة أشهر في بلد آخر، فكلا المكانين وطن له، وإذا اتّخذ أكثر من مكانين وطناً له فإن لم يعتبر مسافراً في أيّ منها، يجب أن يتمّ الصلاة في جميعها.
«مسألة ١٣٦٧» إذا وصل المسافر إلى وطنه الذي أعرض عنه، يجب أن لا يتمّ الصلاة فيه وإن لم يتّخذ له وطناً آخر.
٢- الإقامة عشرة أيّام
«مسألة ١٣٦٨» المسافر الذي ينوي الإقامة عشرة أيّام متوالية في مكان أو يعلم أنّه يبقى في محلّ عشرة أيّام بدون إرادته، يجب أن يتمّ صلاته.
«مسألة ١٣٦٩» المسافر الذي ينوي الإقامة عشرة أيّام في مكان، لا يلزمه نيّة إقامة الليلة الاولى أو الليلة الحادية عشرة، بل يجب أن يتمّ صلاته إذا نوى الإقامة من أذان فجر اليوم الأوّل حتّى غروب اليوم العاشر، وكذلك إذا كان قصده مثلًا البقاء من ظهر اليوم الأوّل حتّى ظهر اليوم الحادي عشر، فيجب أن يتمّ صلاته.
«مسألة ١٣٧٠» المسافر الذي ينوي إقامة عشرة أيّام في مكان إنّما يجب أن يتمّ الصلاة فيما إذا أراد أن يقيم الأيّام العشرة في محلّ واحد، فإذا أراد أن يقيم العشرة مثلًا في النجف والكوفة أو في طهران والريّ يجب أن يقصّر الصلاة.
«مسألة ١٣٧١» المعيار في وحدة المحلّ وتعدّده هو نظر العرف، وعليه فلو نوى