نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٥ - غسل الجنابة
«مسألة ٤١٩» لا فرق في حرمة دخول الجنب إلى المسجد بين كون المسجد عامراً أو خراباً، حتّى وإن لم يصلّ فيه أحد، أو لم تبق فيه آثار المسجديّة، بل حتّى لو خرج عن عنوان المسجديّة أيضاً على الأحوط وجوباً.
ما يكره للجنب
«مسألة ٤٢٠» يكره للجنب تسعة أشياء:
الأوّل والثاني: الأكل والشرب، وترتفع الكراهة بالوضوء أو غسل اليدين.
الثالث: قراءة أكثر من سبع آيات قرآنيّة من غير العزائم.
الرابع: مسّ جلد القرآن وحواشيه وما بين سطوره بشيء من بدنه.
الخامس: حمل القرآن.
السادس: النوم، وترتفع كراهته بالوضوء أو التيمّم إذا لم يكن له ماء يغتسل به.
السابع: الاختضاب بالحناء ونحوها.
الثامن: الادّهان.
التاسع: الجماع بعد الاحتلام.
غسل الجنابة
«مسألة ٤٢١» غسل الجنابة بنفسه مستحبّ، ويجب للصلاة وأمثالها، لكن لا يجب لصلاة الميّت وسجدة الشكر والسجدات الواجبة في القرآن.
«مسألة ٤٢٢» لا يجب قصد الوجوب أو الاستحباب عند الغسل، ويكفي الغسل بقصد القربة وامتثال الأمر الإلهي.
«مسألة ٤٢٣» إن تيقّن دخول وقت الصلاة ونوى الغسل الواجب لكن علم بعد ذلك أنّه اغتسل قبل دخول الوقت فغسله صحيح.
«مسألة ٤٢٤» عرق الجنب من الحرام ليس نجساً، ومن أجنب بالحرام واغتسل بالماء الحارّ فغسله صحيح أيضاً.