نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٥ - أحكام المسجد
«مسألة ٩٣٠» الأحوط وجوباً عدم تزيين المسجد بالذهب وكذلك لا ينبغي رسم صور ذوات الأرواح فيه مثل صور الإنسان والحيوان ويكره رسم صور غير ذوات الأرواح كالورد والشجر.
«مسألة ٩٣١» لا يجوز بيع المسجد أو إدخاله في ملك أو طريق حتّى وإن خرب.
«مسألة ٩٣٢» يحرم بيع باب المسجد ونوافذه وأشيائه الاخرى، وإذا خرب المسجد يجب صرفها لإصلاحه، وإذا كانت لا تنفع المسجد يجب صرفها لمسجد آخر، أمّا إذا لم تنفع المساجد الاخرى أيضاً فيجوز بيعها وصرف ثمنها في إصلاح نفس المسجد إن أمكن وإلّا صرفت لإصلاح مسجد آخر.
«مسألة ٩٣٣» يستحبّ بناء المسجد وإصلاح المسجد المشرف على الخراب، وإذا خرب المسجد بحيث لا يمكن إصلاحه يجوز تخريبه وتجديد بنائه بل يجوز هدم المسجد الذي لم يخرب وإنّما ضاق على المصلّين وبناؤه بشكل أكبر.
«مسألة ٩٣٤» يستحبّ تنظيف المسجد وإنارته، ويستحبّ لمن يريد الذهاب إلى المسجد أن يتطيّب وأن يلبس أفضل ثيابه وأنظفها، وأن يفحص باطن نعله لئلّا تكون عليه نجاسة، وأن يقدّم رجله اليمنى عند الدخول في المسجد ورجله اليسرى عند الخروج منه، ويستحبّ أيضاً المجيء إلى المسجد قبل الجميع والخروج منه بعد الجميع.
«مسألة ٩٣٥» يستحبّ لمن يدخل المسجد أن يصلّي ركعتين بنيّة تحيّة المسجد، ويجزيه أن يصلّي صلاة واجبة أو صلاة مستحبّة اخرى.
«مسألة ٩٣٦» يكره النوم في المسجد ما لم يكن مضطرّاً إليه، كما يكره التكلّم بامور الدنيا فيه، ويكره الاشتغال بحرفة فيه وإنشاد الشعر الخالي من النصح وأمثاله، ويكره إلقاء النخامة والبصاق والبلغم فيه، وإن أوجبت هذه الامور هتك حرمة المسجد أو أوجبت تنفّر الناس أو كانت على خلاف صحّة وسلامة المصلّين كانت حراماً، كما يكره إنشاد الضالّة ورفع الصوت فيه إلّابالأذان فلا مانع منه.
«مسألة ٩٣٧» يشكل دخول الكافر إلى المسجد، وإن أراد الدخول إليه لسماع التعاليم الإسلاميّة فلابدّ من اختيار مكان إلى جانب المسجد لا يصدق عليه عنوان المسجد.