نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٤ - أحكام المسجد
«مسألة ٩٢٢» إذا لم يستطع تطهير المسجد أو احتاج في تطهيره لمساعدة آخر ولم يكن، فلا يجب عليه التطهير؛ نعم إذا كان عدم التطهير مستلزماً لهتك حرمة المسجد يجب عليه إخبار من يمكنه التطهير.
«مسألة ٩٢٣» إذا تنجّس موضع من المسجد ولم يمكن تطهيره إلّابحفره أو بتخريب مقدار منه، وجب ذلك ويكون ملء المكان المحفور أو بناء المكان الذي خرّب بذمّة الذي نجّسه، ولكن إذا استوجب تطهير المسجد خراباً كثيراً بشكل يوجب الإضرار بالمسجد، فلا يجب تطهيره.
«مسألة ٩٢٤» إذا غصب المسجد وبني مكانه بيت أو ما شاكل ذلك وصار بحيث لا يقال له: «مسجد»، فالأحوط وجوباً عدم تنجيسه، أمّا وجوب تطهيره فمحلّ إشكال.
«مسألة ٩٢٥» يحرم تنجيس مشاهد الرسول صلى الله عليه و آله و سلم والأئمّة عليهم السلام وإذا تنجّس أحدها وكان تنجّسه منافياً لاحترامه يجب تطهيره، بل الأحوط استحباباً تطهيره وإن لم يكن تنجّسه منافياً للاحترام.
«مسألة ٩٢٦» إذا تنجّس حصير المسجد أو سجّاده، فالأحوط وجوباً تطهيره، كما أنّ الأحوط وجوباً الاجتناب عن قرض المكان المتنجّس.
«مسألة ٩٢٧» لا إشكال في إدخال عين النجاسة- مثل الدم- إلى المسجد إن لم يوجب سريانها إليه؛ نعم إذا استلزم هتك حرمة المسجد فهو حرام.
«مسألة ٩٢٨» لا مانع من وضع جسد الميّت قبل تغسيله في المسجد ما لم يستلزم سريان النجاسة إلى المسجد أو هتك حرمة المسجد وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، أمّا وضعه بعد الغسل فلا إشكال فيه.
«مسألة ٩٢٩» لا إشكال في نصب الخيمة في المسجد لمجلس العزاء وكذا فرشه ونشر السواد فيه ووضع وسائل الشاي وكذلك إقامة المراسيم المختلفة كمجالس العرس والفاتحة إن لم يكن مضرّاً بالمسجد ولم يوجب هتك حرمته ولم تمنع عن إقامة الصلاة فيه مع رعاية مصلحة الوقف وإذن المتولّي.