نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٤٠ - مصرف زكاة الفطرة
«مسألة ٢١٤٦» الأحوط وجوباً عدم إعطاء الفقير الواحد أكثر من مؤونة سنته وأقلّ من صاع- وهو ثلاث كيلو غرامات تقريباً- من زكاة الفطرة إلّاإذا كان هناك مجموعة من الفقراء و أراد إعطاءهم جميعاً من زكاة الفطرة ولم تكن كافية لهم فيجوز.
«مسألة ٢١٤٧» إذا كانت قيمة الصنف الجيّد ضعف قيمة العادي- مثلًا لو كانت قيمة الحنطة الجيّدة ضعف قيمة الحنطة العادية- فلا يجزي دفع نصف الصاع (يعني ٥/ ١ كيلو غراماً) من الجيّد، والأحوط وجوباً عدم دفعه بقصد دفع قيمة الفطرة أيضاً.
«مسألة ٢١٤٨» لا يصحّ دفع نصف الصاع من صنف ونصفه الآخر من صنف آخر، كأن يدفع نصف صاع من الحنطة ونصف صاع من الشعير، والأحوط وجوباً عدم دفعه بقصد قيمة الفطرة أيضاً.
«مسألة ٢١٤٩» الأحوط وجوباً أن لا يدفع المعيب بعنوان قيمة الفطرة، بل يجب أن تحسب قيمته وتدفع بالنقد المتعارف.
«مسألة ٢١٥٠» يجب أن لا يكون ما يدفعه من الحنطة ونحوها للفطرة مخلوطة بصنف آخر أو بالتراب إلّاإذا كان الخليط قليلًا جدّاً بحيث لا يعتنى به، وإذا كان أكثر من المقدار المذكور فلا يصحّ إلّاإذا كان المقدار الصافي منه صاع (ثلاث كيلو غرامات)، ولكن لو اختلط صاع من الحنطة مثلًا مع عدّة كيلو غرامات من التراب بحيث يحتاج استخلاصه إلى عمل أكثر من المتعارف، فلا يجزي دفعه.
«مسألة ٢١٥١» يستحبّ في دفع زكاة الفطرة تقديم فقراء الأقارب ثمّ الجيران ثمّ أهل العلم، لكن لو كان للغير جهة ترجّحه استحبّ تقديمه.
«مسألة ٢١٥٢» إذا دفع الفطرة لشخص باعتقاد أنّه فقير ثمّ تبيّن له فيما بعد أنّه ليس بفقير، فحكمه حكم المسألة «٢٠٥٦».
«مسألة ٢١٥٣» لا يعطى الشخص من الفطرة بمجرّد ادّعائه الفقر إلّاإذا اطمأنّ المكلّف بفقره من ظاهر حاله أو كان المكلّف عارفاً بأنّ حالته السابقة هي الفقر.