نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٠٩ - طلاق المباراة
طلاق الخلع
«مسألة ٣٠٥٧» طلاق الخلع هو طلاق المرأة الكارهة لزوجها فتدفع له المهر أو مالًا غيره حتّى يطلّقها، سواء كان المال المذكور نفس المهر أو معادلًا له أو أكثر منه أو أقلّ.
«مسألة ٣٠٥٨» لو أراد الزوج إنشاء صيغة الخلع وكان اسم زوجته فاطمة مثلًا يقول:
«زوجتي فاطمة خالعتها على ما بذلت، هي طالق».
«مسألة ٣٠٥٩» يجوز التوكيل في الخلع، فلو وكّلت الزوجة شخصاً ليبذل عنها مهرها ووكّله الزوج أن يطلّق عنه وكان اسم الزوج محمّد واسم الزوجة فاطمة مثلًا يقول الوكيل: «عن موكّلتي فاطمة بذلتُ مهرها لموكّلي محمّد ليخلعها عليه» ثمّ يقول فوراً:
«زوجة موكّلي خالعتها على ما بذلت، هي طالق»، ولو بذلت الزوجة غير المهر استبدل الوكيل كلمة المهر بالشيء المبذول، فلو بذلت مائة دينار فيقول: «عن موكّلتي فاطمة بذلت مائة دينار».
طلاق المباراة
«مسألة ٣٠٦٠» المباراة هي طلاق الزوج الكاره لزوجته وهي كارهة له مع بذلها المهر أو غيره للرجل لكي يطلّقها.
«مسألة ٣٠٦١» إذا أراد الزوج إنشاء صيغة المباراة وكان اسم الزوجة فاطمة قال:
«بارأت زوجتي فاطمة على مهرها فهي طالق» ولو وكّل شخصاً آخر قال: «بارأت زوجة موكّلي فاطمة على مهرها فهي طالق» ويصحّ استبدال كلمة «على مهرها» بكلمة «بمهرها» في كلتا الصورتين، ولو كان المال المبذول بعض مهرها يجب أن يقال: «على هذا المقدار من مهرها» بدل كلمة «مهرها»، ولو كان ما بذلته من غير المهر فيجب أن يقول بدلها «على ما بذلت».
«مسألة ٣٠٦٢» يشترط في صيغة الخلع والمباراة العربيّة الصحيحة ولكن لو بذلت الزوجة مالها للزوج بغير العربيّة صحّ الطلاق.