نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٢ - مسائل متفرّقة في الزكاة
«مسألة ٢٠٨٠» يجوز إعطاء الزكاة المستحبّة أو الصدقات المستحبّة الاخرى إلى الهاشمي وإن كان خلاف الاحتياط، لكن الأحوط وجوباً عدم دفع غير الهاشمي كفّارته الواجبة وصدقاته الواجبة إلى الهاشمي.
نيّة الزكاة
«مسألة ٢٠٨١» تجب في الزكاة نيّة القربة أي إتيان العمل امتثالًا لأمر اللَّه تعالى وينبغي أن يعيّن فيها- ولو إجمالًا- كون ما يدفعه زكاة بل الأحوط وجوباً تعيين أنّ ما يدفعه زكاة المال أو زكاة الفطرة، لكن لو وجبت عليه زكاة الحنطة والشعير مثلًا، لم يجب عليه تعيين كون ما يدفعه هو زكاة الحنطة أو الشعير.
«مسألة ٢٠٨٢» إذا وجبت عليه الزكاة في أموال متعدّدة ودفع مقداراً من الزكاة من غير تعيين، فإن كانت من جنس أحدها، احتسبت زكاة له، فلو كانت عليه زكاة أربعين شاة وخمسة عشر مثقال ذهب ودفع شاة على أنّها زكاة ولم يعيّن أنّها زكاة أيّ منهما، احتسبت زكاة الغنم. وإن لم يكن ما دفعه من جنس أحدها، ففي حال كانت نيّته إعطاء الزكاة عن أمواله قسّمت على الجميع، ولكن لو كانت نيّته دفع الزكاة عن أحد المالين من غير تعيين لم يحتسب زكاة عن شيء منهما.
«مسألة ٢٠٨٣» إذا وكّل شخصاً في دفع زكاة ماله، فلابدّ أن ينوي الزكاة حين دفع المال للوكيل.
«مسألة ٢٠٨٤» إذا دفع الزكاة إلى الفقير بدون نيّة القربة ثمّ نوى الزكاة قبل تلف المال، احتسبت زكاة.
مسائل متفرّقة في الزكاة
«مسألة ٢٠٨٥» حين حلول وقت وجوب الزكاة يجب دفعها إلى الفقير أو عزلها من ماله وبعد عزلها لا يجب إيصالها للمستحقّ فوراً، ولكن لو أمكن إيصالها إلى من يجوز