نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٠٣ - أحكام النظر واللمس والصوت
«مسألة ٣٠٢٩» يجب على الرجل أن لا يلبس الألبسة النسائيّة وعلى المرأة أن لا تلبس الألبسة الرجاليّة إذا أوجب وهنهما وهتك حرمتهما.
«مسألة ٣٠٣٠» لا يجوز ارتداء اللباس الخاصّ بالكفّار أو لبس الصليب وأمثاله أو اللباس الذي فيه ترويج لثقافة أو فكر غير أخلاقي أو للانحلال الأخلاقي ويجب على باعة الملابس والخاطة الاجتناب عن إنتاج وبيع هكذا ألبسة.
أحكام النظر واللمس والصوت
«مسألة ٣٠٣١» يحرم على الرجل النظر إلى بدن المرأة الأجنبيّة، سواء كان بلذّة أو بدونها، وكذا يحرم النظر إلى الوجه والكفّين من المرأة الأجنبيّة إذا كان بقصد اللذّة ولا بأس به إذا كان بدون تلذّذ، وكذا يحرم على المرأة النظر إلى الأجزاء التي تستر عادة من بدن الرجل الأجنبيّ، ولا إشكال في النظر إلى وجه وشعر الصبيّة غير البالغة إذا لم يكن بقصد اللذّة ولم يحتمل الوقوع في الحرام، لكنّ الأحوط عدم النظر إلى الأعضاء التي تغطّى عادة كالفخذ والبطن.
«مسألة ٣٠٣٢» لا بأس بالنظر بدون تلذّذ إلى يد ومعصم ووجه وشعر مقدّم رأس النسوة اللاتي تجاوزن من العمر حدّ الزواج والتمتّع ولكن لا يجوز اللمس العمدي لبدنهنّ.
«مسألة ٣٠٣٣» النظر بدون قصد اللذّة وبدون خوف الوقوع في المعصية إلى وجه ويدي وشعر القرويّات اللاتي لا يسترن شعرهنّ عادة أو إلى وجه ويدي وشعر النساء اللاتي لا يراعين الستر الشرعي عمداً، وإن كان خلاف الاحتياط لكن لا بأس به ظاهراً.
«مسألة ٣٠٣٤» يجوز للرجال الكشف عن صدورهم حين اللطم في مراسم العزاء لكن يحرم على النساء النظر إلى صدورهم ولو علم الرجال أنّ النساء تنظر إلى أبدانهم عمداً فالأحوط أن لا يكشفوا عن صدورهم.