نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٥٢ - وقت صلاة الجمعة
«مسألة ١٥٨٤» لا قضاء في صلاة الجمعة، فمن تركها يجب أن يصلّي الظهر بدلها، وإذا مضى وقت صلاة الظهر يجب أن يقضي صلاة الظهر.
«مسألة ١٥٨٥» يشترط في صلاة الجمعة- مضافاً إلى الشروط التي ذكرت لصحّة الصلاة- خمسة شروط اخرى:
١- يجب أن تصلّى جماعة.
٢- يجب أن يكون عدد المصلّين مع إمام الجمعة خمسة رجال عاقلين بالغين على الأقلّ، والأحوط أن لا يكونوا مسافرين.
٣- أن يخطب الإمام قبل الصلاة خطبتين.
٤- أن يكون الفاصل بين المكانين اللذين تقام فيهما صلاة الجمعة فرسخ على الأقلّ.
٥- أن يكون إمام الجمعة واجداً للشرائط.
«مسألة ١٥٨٦» يجب أن يكون إمام الجمعة بالغاً، عاقلًا، رجلًا، إماميّاً إثنى عشريّاً، عادلًا، قادراً على الخطبة من قيام، والأحوط وجوباً أن لا يكون مصاباً بالجذام أو البرص الظاهر وأن لا يكون ممّن اقيم عليه حدّ شرعي أيضاً، ويجب أن يكون منصوباً من قبل المجتهد الجامع للشرائط، وإذا تعدّد المجتهدون الجامعون للشرائط وأجاز أحدهم أوّلًا أجزأت إجازته، وعند التعارض يقدّم رأي المجتهد الأعلم والأعدل.
«مسألة ١٥٨٧» إذا اقيمت صلاة الجمعة بشرائطها، فمن لم يحضر أثناء الخطبتين- وإن كان عامداً- يجوز أن يشترك في الصلاة، بل من وصل أثناء ركوع الركعة الثانية يمكنه الائتمام وبعد سلام الإمام يأتي هو بالركعة الثانية.
وقت صلاة الجمعة
«مسألة ١٥٨٨» الأحوط وجوباً أن لا يؤخّر الشروع في صلاة الجمعة عمّا يقال له عرفاً أوّل الظهر، والأحوط وجوباً أن يقع مقدار من الخطبتين في الوقت، كما أنّ الشروع في الخطبتين قبل الظهر خلاف الاحتياط الاستحبابي.