نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥١٧ - أحكام إحياء الموات
أحكام إحياء الموات
الأرض الموات هي الأراضي التي لا تصلح للزرع أو البناء لأسباب كعدم الماء أو كونها مستنقعاً أو أرضاً مليئة بالحصا أو الصخور أو بسبب هجرة الأهالي عنها أصبحت متروكة تماماً. والأراضي الموات على قسمين:
الأوّل: «الموات بالأصل»، وهي الأرض التي لم تعمر منذ البداية وحتّى الآن.
الثاني: «الموات بالعارض» وهي الأرض التي كانت عامرة سابقاً وأصبحت الآن خراباً ومتروكة لأيّ سبب من الأسباب.
«مسألة ٣١٠١» الموات بالأصل جزء من الأنفال وأمرها إلى الإمام المعصوم عليه السلام في زمان حضوره، يتصرّف فيها بحسب ما يراه من المصلحة بأن يجيز إحياءها أو يملّكها للأفراد أو يؤجرها، وفي زمان الغيبة يجوز للمسلمين إحياؤها ولكن الأحوط وجوباً استئذان الحاكم الشرعي في ذلك، وكلّ من أحيا أرضاً فهو أحقّ بها ولا يجوز للآخرين مزاحمته.
«مسألة ٣١٠٢» الأراضي الموات بالعارض تقسّم إلى قسمين بلحاظ معرفة مالكها:
الأوّل: الأراضي التي كان لها صاحب ولكن بسبب تركها والإعراض عنها خرب بناؤها وزال عمرانها وتعتبر في الوقت الحاضر بدون مالك، فحكم هذه الأراضي حكم الموات بالأصل.
الثاني: الأراضي المتروكة ولكن ليست بحيث اعرض عنها وتعدّ بدون مالك بل إنّ