نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥٣ - أحكام النذر والعهد
«مسألة ٣٢٨٤» لو عجز الناذر عن القيام بنذره في وقته انحلّ نذره وسقط عنه، لكن لو عجز عن الصيام المنذور فالأحوط وجوباً أن يدفع عن كلّ يوم مُدّين من الطعام (تقريباً ١٥٠٠ غرام) صدقة إلى الفقير لكي يصوم ذلك الفقير نيابة عنه، فإن لم يتيسّر تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من الطعام.
«مسألة ٣٢٨٥» لو نذر صوم يوم معيّن من كلّ اسبوع كالجمعة فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد الأعذار الاخرى كالحيض مثلًا أفطر ذلك اليوم وقضاه فيما بعد.
«مسألة ٣٢٨٦» لو نذر التصدّق بمقدار معيّن على جهة خاصّة، كما لو نذر الصدقة بعشرة دنانير، فإن مات قبل الوفاء به فلا يجب التصدّق عنه بنفس المقدار من تركته والأفضل أن يخرج كلّ من ورثته البالغين من سهمه للوفاء بذلك.
«مسألة ٣٢٨٧» لو نذر أن ينفق مالًا في جهة معيّنة ومات قبل الوفاء بنذره فالأحوط وجوباً على وصيّه أن ينفق ذلك المال في المصرف المعيّن، لكن لو نذر أنّه مادام حيّاً فإنّه ينفق مقداراً معيّناً من المال كلّ عامّ في جهة ما لم يجب استمراره بعد موته.
«مسألة ٣٢٨٨» لو نذر الصدقة على فقير معيّن فلا يجوز دفعها إلى فقير آخر، ولو مات ذاك الفقير وجب دفعها إلى ورثته على الأحوط.
«مسألة ٣٢٨٩» لو نذر زيارة إمام معيّن كما لو نذر زيارة الإمام الحسين عليه السلام فلا يجزي زيارة غيره ولو عجز عن زيارته فلا شيء عليه.
«مسألة ٣٢٩٠» لو نذر زيارة أحد المعصومين عليهم السلام ولم ينذر الإتيان بغسل الزيارة وصلاتها فلا يجب عليه ذلك.
«مسألة ٣٢٩١» لو نذر شيئاً لمشهد أحد الأئمّة عليهم السلام أو أولاد الأئمّة عليهم السلام كالستائر أو الفراش أو الإنارة لزمه صرفه فيه، ولونذر شيئاً للإمام عليه السلام أو لأحد أولاد الأئمّة عليهم السلام جاز له إعطاؤه إلى خدّام ذلك المرقد كما يمكنه صرفه على مصارف المرقد أو سائر