نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٨٦ - أحكام التحريم بسبب الرضاع
«مسألة ٢٩٢٧» لو تزوّج بامرأة ثمّ ادّعى شخص آخر أنّها متزوّجة فأنكرت المرأة، فإن لم يثبت شرعاً أنّها ذات بعل وجب قبول قولها في أنّها خليّة من الزوج.
«مسألة ٢٩٢٨» يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة، فعن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته»[١].
«مسألة ٢٩٢٩» لو صالحت الزوجة زوجها على أن لا يتزوّج عليها في قبال مهرها يجب العمل بالشرط، فليس للزوجة أن تأخذ مهرها وليس للزوج الزواج باخرى إلّا أن يفسخ الصلح برضاهما.
«مسألة ٢٩٣٠» ولد الزنا إذا تزوّج وأولد فذلك الطفل ولد حلال.
«مسألة ٢٩٣١» إذا جامع الرجل زوجته في نهار شهر رمضان أو أثناء حيضها أو حال إحرام أحدهما أو كليهما، ارتكب معصية ولكن لو انعقدت النطفة من تلك المواقعة كان الولد طاهر المولد ويرث أبويه، ويجري هذا الحكم أيضاً فيمن جامع زوجته وهي مستحاضة بالمتوسّطة أو الكثيرة التي يحرم على الأحوط جماعها قبل الغسل.
«مسألة ٢٩٣٢» لو تيقّنت المرأة بموت زوجها في سفره واعتدّت منه عدّة الوفاة وتزوّجت ثمّ عاد زوجها الأوّل من السفر، وجب عليها مفارقة الثاني والرجوع إلى الأوّل، فإن كان الثاني قد دخل بها وجبت عليها العدّة وعلى الزوج الثاني مهر أمثالها من النساء ولا تجب النفقة خلال العدّة على زوجها الثاني.
«مسألة ٢٩٣٣» من يحرموا بسبب الرضاع يستحبّ لهم احترام بعضهم البعض لكن لا يرثون من بعضهم والحقوق الثابتة للأقرباء لا تثبت لهم.
أحكام التحريم بسبب الرضاع
«مسألة ٢٩٣٤» لو أرضعت امرأة طفلًا وكان الرضاع جامعاً للشروط الآتية في المسألة «٢٩٥٤» صار الطفل محرماً على الأفراد التالي ذكرهم:
[١]- فروع الكافي، ج ٥، ص ٣٣٦، ح ١.