نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٦٩ - ١- أحكام ذات العادة
الثاني: المرأة التي ليس لها عادة، وهي على ثلاثة أقسام:
الف: المضطربة، وهي التي رأت الدم لعدّة أشهر ولكن لم تحصل لها عادة أو اختلّت عادتها ولم تنتظم لها عادة جديدة.
ب: المبتدئة، وهي التي تكون حائضاً لأوّل مرّة.
ج: الناسية، وهي المرأة التي نسيت عادتها.
«مسألة ٤٤٥» المراد بالشهر الواحد في المسائل الآتية هو من حين رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً، وليس من اليوم الأوّل من الشهر إلى آخر يوم منه.
«مسألة ٤٤٦» المراد من قولنا في بعض المسائل أنّه «يجب على المرأة الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة»، هو ترك الأعمال التي تحرم على الحائض من غير العبادات، والإتيان بعباداتها بالتفصيل الذي سنبيّنه في الاستحاضة.
١- أحكام ذات العادة
«مسألة ٤٤٧» ذات العادة الوقتيّة والعدديّة على ثلاثة أصناف:
الأوّل: المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتاليين في وقت معيّن وتطهر في وقت معيّن- مثلًا ترى الدم في شهرين متتاليين في اليوم الأوّل من الشهر وتطهر في اليوم السابع- فتكون عادتها من اليوم الأوّل من الشهر وحتّى السابع منه.
الثاني: المرأة التي لا تطهر من الدم ولكن ترى الدم في أيّام معيّنة- مثلًا من اليوم الأوّل إلى الثامن- شهرين متتاليين بصفات الحيض (أي غليظ وأحمر أو أسود حارّ يخرج بدفق وحرقة) ودماؤها الاخرى بصفات دم الاستحاضة (وهو ما لا يوجد فيه علامات دم الحيض، كأن يكون أصفر اللون) فتكون عادتها من أوّل الشهر حتّى اليوم الثامن منه.
الثالث: المرأة التيترى دم الحيض في وقت معيّن شهرين متتاليين وبعد ثلاثة أيّام أو أكثر تطهر يوماً أو أكثر ثمّ ترى دم الحيض مرّة اخرى، ولا يكون عدد الأيام التي رأت فيها الدم والأيّام المتخلّلة بينها أكثر من عشرة أيّام ويكون مجموع أيّام الدم وأيّام الطهر في