نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٨٦ - الصوم المحرّم والمكروه
«مسألة ١٨١٧» من لم يثبت له أوّل شهر رمضان ولم يصم ثمّ أخبره عادلان أنّهما رأيا الهلال في الليلة السابقة وجب عليه قضاء ذلك اليوم.
«مسألة ١٨١٨» إذا ثبت أوّل الشهر في بلد لم ينفع ذلك بالنسبة لأهل بلد آخر إلّا إذا كانا قريبين أو علم الإنسان باتّحاد افقهما.
«مسألة ١٨١٩» يجب صيام اليوم الذي لا يعلم هل هو آخر شهر رمضان أو أوّل شوّال لكن لو علم قبل الغروب أنّه من شوّال، وجب الإفطار.
«مسألة ١٨٢٠» إذا لم يتمكّن السجّين من تحصيل اليقين بشهر رمضان، وجب عليه العمل بظنّه وإذا كان الظنّ غير ممكن أيضاً صحّ منه صيام أيّ شهر ولكن يجب عليه أن يسعى في اختيار الشهر الأكثر احتمالًا على أنّه رمضان ثمّ بعد مضيّ أحد عشر شهراً من الشهر الذي صامه يصوم شهراً آخر، لكن إن حصل له الظنّ بشهر رمضان فيما بعد وجب عليه العمل به.
الصوم المحرّم والمكروه
«مسألة ١٨٢١» يحرم صيام يومي عيد الفطر والأضحى وكذا اليوم الذي لا يدري أنّه آخر شعبان أو أوّل شهر رمضان، فإنّه يحرم عليه صومه بنيّة أنّه من رمضان.
«مسألة ١٨٢٢» إذا كان صوم المرأة مستحبّاً يضيّع حقّ زوجها، لا يجوز لها الصوم استحباباً وإذا منعها زوجها من الصيام المستحبّ، لزمها الامتناع من الصوم على الأحوط وجوباً.
«مسألة ١٨٢٣» لا يجوز للولد الصوم المستحبّ إذا كان سبباً في أذى الأب والامّ أو الجدّ.
«مسألة ١٨٢٤» يجب الصوم على من يعلم أنّ الصوم لا يضرّه وإن قال له الطبيب أنّ في الصوم ضرراً، كما لا يجب الصوم على من يعلم أو يظنّ بأنّ الصوم مضرّ به وإن قال له الطبيب أنّ الصوم لا يضرّ، ولو صام في هذه الحالة فصومه غير صحيح إلّاإذا قصد القربة من الصوم ثمّ تبيّن عدم الضرر.