نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٨٦ - أحكام الشركة
«مسألة ٢٣٧٩» الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة إذا لم يفرّط في معاملته ولم يقصّر في حفظ الأموال وتلفت كلّها أو بعضها، فليس عليه ضمان.
«مسألة ٢٣٨٠» إذا ادّعى الشريك الذي يتّجر برأس مال الشركة، تلف المال قُبِل قوله مع يمينه عند الحاكم.
«مسألة ٢٣٨١» لو رجع كلّ الشركاء عن إذنهم بالتصرّف في مال الشركة فلا يحقّ لأيّ منهم التصرّف فيه، ولو رجع أحدهم عن إذنه بالتصرّف، فلا يجوز للآخرين التصرّف فيه ويمكنه التصرّف فيه.
«مسألة ٢٣٨٢» لا يبعد أن تكون الشركة عقداً لازماً فليس لأحد الشركاء فسخ الشركة قبل الوقت المعيّن إلّاأن يكون قد حلّ وقتها المعيّن.
«مسألة ٢٣٨٣» إذا مات أحد الشركاء أو جُنّ أو اغمي عليه أو صار سفيهاً، فما لم تفسخ الشركة يكون رأس المال تحت اختيار الشركة ولا يمكن التصرّف فيه كالتصرّف في المال الذي هو خارج الشركة بل تتبع مقرّراته الخاصّة.
«مسألة ٢٣٨٤» إذا اشترى أحد الشركاء شيئاً نسيئة لنفسه فله الربح وعليه الخسارة، ولو كان شراؤه للشركة ورضي شريكه بالمعاملة كان الربح لهما والخسارة عليهما.
«مسألة ٢٣٨٥» لو تعامل بأموال الشركة ثمّ تبيّن بطلان عقد الشركة، ففي حالة كون الشركة عادية والتي تحصل عادة بين الأفراد دون الأخذ بنظر الاعتبار بعض الجهات اللازمة، فإذا كانوا يعلمون أنّ الشركة باطلة وكانوا راضين بتصرّف بعضهم في مال الآخر فالمعاملة صحيحة وكلّ ما حصل من الربح فهو بينهم، وإن لم يكن كذلك فإن رضي الأشخاص الذين لم يكونوا راضين بالتصرّف فالمعاملة صحيحة وإلّا فباطلة، وعلى أيّة حال فكلّ من عمل منهم للشركة يمكنه أن يأخذ أجره بالمقدار المتعارف إذا لم يكن قد نوى التبرّع بفعله، وأمّا إذا كانت هناك مقرّرات خاصّة للشركة وقد احتملت كلّ هذه الصور فيها فيجب العمل حسب العقد.