نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢٤ - أحكام اللقطة
«مسألة ٣١٣٨» لو التقط مالًا قيمته أقلّ من قيمة ٦/ ١٢ حمّصة من الفضّة المسكوكة ثمّ أعرض عنه ووضعه في المسجد أو في مكان آخر، فيحلّ لشخص آخر التقاطه وتملّكه.
«مسألة ٣١٣٩» الأجهزة والأشياء التي تسلّم للمصلحين وأصحاب الحرف للتصليح وأمثاله إذا لم يعرف صاحبها ولم يسأل أحد عنها ويئس صاحب الحرفة بعد البحث والتحقيق من مجيئه يجب أن يتصدّق به عن صاحبه والأحوط وجوباً أن يكون بإذن الحاكم الشرعي.
«مسألة ٣١٤٠» إذا سرق اللصّ شيئاً ووضعه أمانة عند شخص فلا يجوز إعادته إلى اللصّ بل يجب إعادته إلى صاحبه، وإذا لم يعلم صاحبه أصلًا جرى عليه حكم اللقطة.
«مسألة ٣١٤١» لو بقي مال الغير بين أموال الإنسان ولم يعلم صاحبه ولا محلّه بأيّ وجه بحيث يئس من إيصال المال إلى صاحبه يجب التصدّق به عنه والأحوط وجوباً أن يكون التصدّق بإذن الحاكم الشرعي. وهكذا إذا حصلت زيادة ونقيصة في المعاملات ونسي صاحبها بمرور الزمان ولم تكن معرفته ميسورة يجب أن يتصدّق ببدلها عن صاحبها والأحوط وجوباً أن يكون التصدّق بإذن الحاكم الشرعي. والأحوط في كلا الحالتين إذا لم يعلم مقداره أن يتصدّق بحيث يطمئنّ ببراءة ذمّته ويقال لهذا العمل في الاصطلاح «ردّ المظالم».