نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٩٧ - ٦- الشكّ في الصلاة المستحبّة
«مسألة ١٢١٢» إذا شكّ كثير الشكّ في الإتيان بواجب غير ركنيّ ولم يعتن بشكّه ثمّ تذكّر أنّه لم يأت بذلك الفعل، فإن لم يدخل في الركن اللاحق يجب أن يأتي به، وإن دخل في الركن اللاحق فصلاته صحيحة، مثلًا إذا شكّ أنّه قرأ الحمد أم لا ولم يعتن بشكّه، فإذا تذكّر أثناء القنوت أنّه لم يقرأ الحمد يجب أن يقرأها، أمّا إذا تذكّر أثناء الركوع فصلاته صحيحة.
٥- شكّ الإمام والمأموم
«مسألة ١٢١٣» إذا شكّ إمام الجماعة في عدد الركعات كما لو شكّ أنّه صلّى ثلاث ركعات أو أربع، فإن كان المأموم متيقّناً أو ظانّاً أنّه صلّى أربع ركعات وأفهم الإمام بذلك، يجب على الإمام أن يتمّ الصلاة ولا يجب أن يصلّي صلاة الاحتياط، وكذلك إذا كان الإمام متيقّناً أو ظانّاً بعدد الركعات وشكّ المأموم في عددها، يجب عليه عدم الاعتناء بشكّه، ويجري هذا الحكم أيضاً في أفعال الصلاة كعدد السجدات.
٦- الشكّ في الصلاة المستحبّة
«مسألة ١٢١٤» إذا شكّ في عدد ركعات الصلاة المستحبّة وكان احتمال الأكثر يبطل الصلاة يبني على الأقلّ، مثلًا إذا شكّ في نافلة الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاث ركعات يبني على الركعتين، وإن كان احتمال الأكثر لا يبطل الصلاة كما لو شكّ أنّه صلّى ركعتين أو ركعة واحدة فبأيّ الاحتمالين عمل صحّت صلاته، والأفضل البناء على الأقلّ.
«مسألة ١٢١٥» نقصان الركن يوجب بطلان الصلاة المستحبّة دون زيادته، فلو نسي فعلًا من أفعال الصلاة المستحبّة وتذكّره أثناء الركن اللاحق، فعليه أن يأتي بالفعل المنسيّ ثمّ يعيد هذا الركن، مثلًا إذا تذكّر أثناء الركوع أنّه لم يقرأ الحمد يجب أن يقوم ويقرأ الحمد ثمّ يعيد الركوع.
«مسألة ١٢١٦» إذا شكّ في فعل من أفعال النافلة سواء كان ركناً أو غير ركن، فإن