نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٩٠ - النفاس
«مسألة ٥٤٠» لا يشترط في النفاس أن يكون الطفل كامل الخلقة، فإذا ألقت قطعة دم منعقد من الرحم وعلمت المرأة أو شهدت أربع قوابل أو مختصّات يوثق بهنّ أنّها لو بقيت في الرحم لصارت إنساناً، فإنّما يكون الدم دم نفاس إذا قيل له عرفاً دم ولادة وإلّا لم يجر عليه حكم النفاس، وإن شكّت في صدق دم الولادة عليه وجب عليها أداء وظائف المستحاضة وترك المحرّمات على النفساء.
«مسألة ٥٤١» يمكن أن يكون دم النفاس لمدّة لحظة واحدة، لكنّه لا يكون أكثر من عشرة أيّام.
«مسألة ٥٤٢» إذا شكّت أنّها أسقطت شيئاً أم لا أو أنّ ما أسقطته لو بقي في الرحم يصير إنساناً أم لا، لا يجب عليها الفحص والدم الخارج منها ليس دم نفاس شرعاً.
«مسألة ٥٤٣» وظيفة النفساء في الامور الواجبة والمحرّمة كالحائض، كذلك يستحبّ ويكره لها ما يستحبّ ويكره للحائض.
«مسألة ٥٤٤» طلاق النفساء باطل ومقاربتها حرام.
«مسألة ٥٤٥» إذا طهرت المرأة من دم النفاس، فالأحوط أن تغتسل وتؤدّي عباداتها، وإذا رأت الدم مرّة ثانية، فإن كان مجموع أيّام رؤية الدم والطهر عشرة أيّام أو أقلّ، كان الجميع نفاساً، وإذا صامت صوماً واجباً في أيّام الطهر هذه قضت ما صامته.
«مسألة ٥٤٦» إذا طهرت من دم النفاس واحتملت وجود الدم في باطن الفرج، فحصت نفسها بأن تضع قطنة في فرجها وتصبر قليلًا ثمّ تخرجها، فإن كانت نظيفة اغتسلت لعباداتها.
«مسألة ٥٤٧» من كانت عادتها في الحيض أقلّ من عشرة أيّام، إذا رأت دم النفاس أكثر من أيّام عادتها، جعلت نفاسها بعدد أيّام عادتها ثمّ تترك عبادتها بعده بيومين ويستحبّ لها أن تترك العبادة إلى اليوم العاشر وإن جاز لها بعد اليومين أن تؤدّي عباداتها بعد الإتيان بوظائف المستحاضة، فإذا تجاوز الدم عشرة أيّام فأيّام عادتها تكون نفاساً والباقي استحاضة، وإن تركت العبادة يجب عليها قضاؤها.