نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥١٠ - ٢- الطلاق الرجعي
«مسألة ٣٠٦٣» إذا رجعت الزوجة في عدّة طلاق الخلع والمباراة عن بذلها فيجوز للزوج الرجوع لها بدون عقد.
«مسألة ٣٠٦٤» يشترط في المباراة أن لا يكون المال المبذول أزيد من المهر المسمّى بخلاف الخلع فإنّه يجوز أن يكون أزيد منه.
٢- الطلاق الرجعي
إذا طلّق الرجل زوجته ولم يكن طلاقه أحد الأقسام الخمسة المتقدّمة للطلاق البائن، كان طلاقه رجعيّاً ويجوز للرجل فيه الرجوع مادامت المرأة في العدّة.
«مسألة ٣٠٦٥» المطلّقة رجعيّاً بحكم الزوجة، فتجب نفقتها وزكاة فطرتها على الزوج ويتوارثان وليس للزوج الزواج باختها أو بخامسة مادامت في العدّة، وأمّا في عدّة الطلاق البائن فلا تجب نفقة المرأة على الزوج.
«مسألة ٣٠٦٦» إذا طلّق زوجته رجعيّاً يحرم عليه إخراجها من المنزل الذي كانت فيه حين الطلاق إلّافي بعض الموارد التي ذكرت في الكتب المفصّلة، كما لو وجب عليها الحدّ أو كانت ناشزة فلا إشكال في إخراجها حينئذٍ، وكذا يحرم خروجه إلّاللُامور الضروريّة.
«مسألة ٣٠٦٧» إذا مات الزوج أو الزوجة أثناء العدّة الرجعيّة توارثا، لكن لو مات أحدهما في عدّة الطلاق البائن- كطلاق الخلع أو المباراة- لم يرث الآخر منه إلّا أن تكون الزوجة قد رجعت عن المال أو المهر الذي بذلته لزوجها وعلم الزوج بذلك ورجع إليها.
«مسألة ٣٠٦٨» إذا اشترطت الزوجة على زوجها في العقد أن يكون اختيار الطلاق بيدها إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها ستّة أشهر مثلًا، بطل الشرط وأمّا إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها إذا سافر أو إذا لم ينفق عليها ستّة أشهر مثلًا، فإذا سافر الزوج أو لم يدفع نفقتها ستّة أشهر فطلّقت نفسها مع رعاية الاحتياط صحّ.