نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٨ - شروط لباس المصلّي
شروط لباس المصلّي
«مسألة ٨٢٧» يشترط في لباس المصلّي ستّة شروط:
* الأوّل: أن يكون طاهراً. الثاني: أن يكون مباحاً. الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة. الرابع: أن لا يكون من حيوان محرّم الأكل. الخامس والسادس: إن كان المصلّي رجلًا فلا يكون ثوبه من الحرير الخالص أو الذهب وسيأتي تفصيل هذه الشروط في المسائل التالية.
* الشرط الأوّل: يجب أن تكون ثياب المصلّي طاهرة، فلو صلّى عمداً مع تنجّس بدنه أو ثيابه فصلاته باطلة.
«مسألة ٨٢٨» الجاهل ببطلان الصلاة مع تنجّس البدن والثياب إن كان جهله ناشئاً عن تقصير وصلّى بهما فصلاته باطلة.
«مسألة ٨٢٩» إذا جهل نجاسة شيء لتقصير في تعلّم حكمه الشرعي، مثلًا من يجهل نجاسة عرق الكافر غير الكتابي وصلّى مع تنجّس بدنه أو ثوبه به، فصلاته باطلة.
«مسألة ٨٣٠» إذا لم يعلم أنّ بدنه أو ثوبه متنجّس وعلم بذلك بعد الصلاة فصلاته صحيحة، والأحوط استحباباً أن يعيد الصلاة إن كان الوقت باقياً.
«مسألة ٨٣١» إذا نسي أنّ بدنه أو ثوبه متنجّس وتذكّر أثناء الصلاة أو بعدها، يجب عليه إعادتها في وقتها وقضاؤها مع انقضاء الوقت.
«مسألة ٨٣٢» إذا شرع بالصلاة في سعة الوقت وتنجّس ثوبه أو بدنه أثناءها والتفت إلى تنجّسه قبل أن يؤدّي شيئاً من الصلاة بالنجاسة أو علم أثناءها بالنجاسة وشكّ في تنجّسه في هذا الوقت أو قبله، فإن كان تطهير البدن أو الثوب أو تبديل الثوب أو نزعه لا يستوجب الإخلال بهيئة الصلاة، يجب عليه تطهير البدن أو الثوب أو تبديل الثوب أو نزعه إن كانت عورته مستورة بشيء آخر، ولكن إذا كان التطهير أو التبديل أو النزع يوجب الإخلال بهيئة الصلاة قطعها ثمّ صلّاها مع طهارة بدنه وثيابه.
«مسألة ٨٣٣» إذا كان الوقت ضيّقاً وتنجّس ثوبه أثناء الصلاة وعرف بنجاسته قبل