نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٠ - شروط لباس المصلّي
«مسألة ٨٣٨» إذا اطمأنّ بأنّ الدم الذي على ثوبه أو بدنه دم نجس لكن تصحّ الصلاة فيه- كما لو اطمأنّ بأنّه دم جرح أو قرح- وصلّى فيه ثمّ علم بعد الصلاة أنّه ممّا لا تصحّ الصلاة فيه فالأحوط أن يعيد الصلاة وإن مضى وقتها يقضيها.
«مسألة ٨٣٩» إذا نسي نجاسة شيء ولاقاه بدنه أو ثيابه برطوبة وصلّى بذلك حال النسيان ثمّ تذكّر بعد الصلاة فصلاته صحيحة، وأمّا إذا لاقى بدنه برطوبة شيئاً نجساً قد نسي نجاسته ثمّ اغتسل وصلّى من دون أن يطهّر بدنه فغسله وصلاته باطلان، إلّاإذا كان الغسل بشكل يطهر البدن فيه قبل الغسل، وكذا إذا لاقى بعض أعضاء وضوئه برطوبة شيئاً نجساً قد نسي نجاسته ثمّ توضّأ وصلّى قبل أن يطهّره، فوضوؤه وصلاته باطلان إلّا أن يكون الوضوء بشكل تطهر فيه الأعضاء قبل الوضوء.
«مسألة ٨٤٠» إذا تنجّس بدنه وثوبه ولم يكن عنده غير هذا الثوب وعنده ماء يكفي لتطهير أحدهما فقط، فإن أمكنه نزع الثوب يجب أن يطهّر بدنه ويصلّي عارياً حسب ما ذكر في صلاة العراة ثمّ يعيد الصلاة احتياطاً بالثوب المتنجّس، وإن لم يستطع نزعه لبرد أو غير ذلك، فإن كانت نجاستهما متماثلة كأن يكون كلاهما بول أو دم أو كانت نجاسة البدن أشدّ كأن يكون متنجّساً بالبول الذي يحتاج إلى غسله مرّتين بالماء، فلا يبعد أن يقدّم تطهير البدن، وإن كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشدّ جاز له أن يطهّر ما شاء منهما.
«مسألة ٨٤١» من ليس عنده إلّاثوب متنجّس ولا يحتمل الحصول على ثوب طاهر، فإن لم يستطع نزع ثوبه لبرد أو لعذر آخر، وجب عليه أن يصلّي بهذا الثوب وصلاته صحيحة، وإن استطاع أن ينزعه وجب عليه أن يصلّي عارياً- وفقاً لحكمه المارّ سابقاً- ويعيد الصلاة احتياطاً بالثوب المتنجّس.
«مسألة ٨٤٢» من كان عنده ثوبان فقط وهو يعلم بنجاسة أحدهما لكن لا يعلم أيّهما هو ولا يستطيع أن يطهّرهما، فإن كان الوقت موسّعاً يجب أن يصلّي بكلّ منهما، مثلًا إذا أراد أن يصلّي الظهر والعصر يصلّيهما في كلّ منهما، وإن كان الوقت ضيّقاً يصلّي عارياً- طبقاً لما ذكرناه في صلاة العاري- ويقضي الصلاة احتياطاً بثوب طاهر.