نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٢ - شروط لباس المصلّي
الزكاة من مال آخر فصلاته صحيحة في هذا الثوب وإلّا فهي باطلة، وإن اشترى الثوب في الذمّة ونوى عند المعاملة أن يدفع ثمن الثوب من المال الذي لم يؤدّ خمسه أو زكاته، فصلاته فيه صحيحة وإن كان الأحوط استحباباً إعادتها.
* الشرط الثالث: يجب أن لا تكون ثياب المصلّي من أجزاء ميتة حيوان ذي نفس سائلة- أي الذي يشخب دمه إذا قطعت أوداجه- وإن كان الثوب من أجزاء ميتة حيوان محلّل الأكل لا نفس سائلة له كالسمك ذي الفلس، فالأحوط استحباباً عدم الصلاة فيه.
«مسألة ٨٤٨» الأحوط وجوباً أن لا يحمل المصلّي شيئاً من أجزاء ميتة حيوان محلّل الأكل ذات الدم السائلة التي تحلّها الحياة كاللحم والجلد وإن لم يكن ثوبه.
«مسألة ٨٤٩» إذا حمل المصلّي بعض الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من ميتة محلّل الأكل كالشعر والصوف أو كان ثوبه مصنوعاً منها، فصلاته صحيحة.
* الشرط الرابع: أن لا تكون ثياب المصلّي من أجزاء حيوان يحرم أكله ذي نفس سائلة، وإذا حمل المصلّي شيئاً من شعر هذا الحيوان بطلت صلاته أيضاً، والأحوط أن يكون الحكم كذلك في الحيوان محرّم الأكل من غير ذي النفس السائلة.
«مسألة ٨٥٠» إذا أصاب بدن أو ثوب المصلّي بصاق أو نخامة أو أيّة رطوبة اخرى من حيوان محرّم الأكل- كالهرّ- فإن كانت الرطوبة باقية وصلّى بها بطلت الصلاة وإن جفّت وزالت العين، فالصلاة صحيحة.
«مسألة ٨٥١» لا إشكال فيما إذا كان على بدن المصلّي أو ثوبه شعر أو عرق أو بصاق شخص آخر، وكذا لو حمل المصلّي لؤلؤاً أو شمعاً أو عسلًا.
«مسألة ٨٥٢» إذا شكّ في كون الثوب من أجزاء حيوان حرام اللحم أو حلاله، جازت الصلاة فيه.
«مسألة ٨٥٣» إذا احتمل الإنسان أنّ الزرّ الصدفي وأمثاله هو من أجزاء حيوان، فلا إشكال في الصلاة فيه، ولكن لو علم أنّه صدف فالأحوط عدم الصلاة فيه.
«مسألة ٨٥٤» لا إشكال في الصلاة بجلد الخز إلّاأنّ الأحوط الاجتناب عن الصلاة في جلد السنجاب.