نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٠ - الأوّل الضمان العقدي
أحكام الضمان
يتحقّق الضمان بنحوين:
الأوّل: الضمان العقدي
الضمان العقدي هو الضمان الذي يحصل بعقد خاصّ بأن يتعهّد شخص بدفع دين فرد معيّن في زمان معيّن ويقبل الدائن هذا التعهّد، والذي يتعهّد بدفع الدين يسمّى ب «الضامن».
«مسألة ٢٦١١» إذا أراد شخص ضمان دين آخر فيصحّ الضمان بأيّ لفظ يدلّ عليه وإن لم يكن عربيّاً، فإذا قال له ما يؤدّي هذا المعنى: «أضمن لك دفع الدين» ورضي الدائن بذلك أجزأ ولا يشترط رضا المدين.
«مسألة ٢٦١٢» يشترط في الضامن والمضمون له- الدائن- البلوغ والعقل والاختيار وعدم السفه وإن لم يكن الحاكم قد حجّرهما عن التصرّف في أموالهما، ولا يصحّ ضمان المفلّس الذي حجر عليه الحاكم لأجل دينه.
«مسألة ٢٦١٣» إذا اشترط لضمانه شرطاً كعدم أداء المقترض للدين بطل الضمان، لكن إذا علّق أداء الدين على عدم أداء المضمون عنه كأن يقول: «أنا ضامن وإن لم يؤدّ المدين دينه فأنا أؤدّي» فالأحوط وجوباً ترتيب الأثر على ضمانه.
«مسألة ٢٦١٤» يجب أن يكون المضمون عنه مديناً؛ نعم إذا أراد الاقتراض من آخر فالأقوى صحّة الضمان وإن لم يقترض بعد.
«مسألة ٢٦١٥» يعتبر في الضمان تعيين الدائن والمدين والدين بمعنى عدم إبهامها