نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٨ - أحكام الرهن
«مسألة ٢٦٠١» لا يجوز للراهن والمرتهن تمليك المال المرهون لشخص ثالث ببيع أو هبة إلّابإذن الآخر؛ نعم لو فعله أحدهما وأجاز الآخر فلا إشكال.
«مسألة ٢٦٠٢» إذا باع المرتهن الرهن بإذن الراهن يصير الثمن رهناً أيضاً.
«مسألة ٢٦٠٣» إذا حان وقت أداء الدين وطلبه الدائن ولم يؤدّه المدين فيجوز للدائن بيع الرهن إذا كان وكيلًا عن المالك واستيفاء دينه منه ويجب عليه دفع المتبقّي إلى المدين، وإذا لم يكن وكيلًا عنه في البيع فعلى الدائن أن يستأذن الحاكم الشرعي مع الإمكان على الأحوط وجوباً.
«مسألة ٢٦٠٤» لو لم يكن للمدين شيء غير دار سكناه وما يحتاج إليه من أثاث البيت فلا يجوز للدائن مطالبته بالدين؛ نعم لو كان الرهن داراً أو أثاثاً فيجوز للدائن بيعها واستيفاء دينه من ثمنها.
«مسألة ٢٦٠٥» الرهن أمانة عند المرتهن، فإن تلف أو عاب بدون إفراط أو تفريط فليس بضامن.
«مسألة ٢٦٠٦» عقد الرهن لازم من جهة الراهن- المدين- فلا يصحّ له فسخه بعد تسليم العين؛ نعم يجوز للمرتهن- الدائن- فسخه.
«مسألة ٢٦٠٧» لا يبطل الرهن بموت الراهن أو المرتهن، وإذا مات الدائن الذي له حقّ في المال المرهون انتقل الحقّ إلى ورثته، وإذا مات الراهن انتقل مال الرهن إلى الورثة لكن يبقى في الرهن.
«مسألة ٢٦٠٨» إذا صار الدائن أو شخص آخر وكيلًا عن الراهن في بيع المال المرهون واشترط عدم فسخ الوكالة مادام حيّاً ولم يستوف الدائن دينه فالوكالة باقية، ولو مات الوكيل أو الموكّل فسخت الوكالة.
«مسألة ٢٦٠٩» إذا أفلس المدين وكانت أمواله بمقدار ديونه فقط فالدائن أحقّ من غيره بالنسبة للرهن.