نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧٧ - النساء اللاتي يحرم نكاحهنّ
«مسألة ٢٨٦٣» لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج الكافر وكذا لا يجوز للمسلم الزواج من الكافرة غير الكتابيّة، ويجوز له الزواج الدائم أو الموقّت بالكتابيّة كاليهوديّة والمسيحيّة والمجوسيّة؛ نعم لو كان له زوجة مسلمة فلا يجوز له الزواج من كتابيّة بدون إذن زوجته المسلمة إلّاإذا كان زواجاً مؤقّتاً وكانت مدّته قصيرة جدّاً.
«مسألة ٢٨٦٤» لو زنت ذات البعل فإنّها تحرم على الزاني مؤبّداً على الأحوط وجوباً ولا تحرم على زوجها، ومع عدم توبتها وإصرارها على فعلها فالأفضل للزوج طلاقها لكن يجب أن يعطيها المهر.
«مسألة ٢٨٦٥» لو زنى بامرأة في عدّتها الرجعيّة حرمت تلك المرأة عليه على الأحوط وجوباً، وأمّا الزنا بالبائنة ومن كانت في عدّة المتعة أو الوفاة فللزاني الزواج بها بعد انقضاء العدّة وإن كان الأحوط استحباباً ترك الزواج بها، وسيأتي معنى الطلاق الرجعي والطلاق البائن وعدّة المتعة وعدّة الوفاة في أحكام الطلاق.
«مسألة ٢٨٦٦» لو زنى بامرأة خليّة ولم تكن معتدّة جاز له العقد عليها لنفسه فيما بعد، والأحوط استحباباً أن يصبر حتّى تحيض ثمّ يعقد عليها، وكذا لو أراد الغير نكاحها.
«مسألة ٢٨٦٧» لو عقد على امرأة هي في عدّة لغيره، فالعقد باطل وزواجهما بعد ذلك له ثلاثة صور:
الاولى: لو واقعها قبل انقضاء زمان عدّتها فتحرم عليه أبداً ولا يمكنه الزواج منها.
الثانية: لو لم يواقعها ولكن أحدهما أو كلاهما كان عالماً حال العقد بأنّ المرأة في العدّة وأنّ الزواج في العدّة حرام، ففي هذه الصورة أيضاً تحرم عليه أبداً.
الثالثة: لو لم يواقعها أو واقعها بعد انقضاء زمان عدّتها وكانا جاهلين حال العقد بأنّ المرأة في العدّة أو لم يعلما بأنّ العقد أثناء العدّة حرام، ففي هذه الصورة يجوز لهما الزواج بعد إتمام العدّة.
وكذا الحال لو تزوّج بذات بعل، فحكمها مثل حكم الزواج بالمرأة في العدّة.
«مسألة ٢٨٦٨» إذا لم يعلم الرجل بأنّ المرأة في العدّة أو لم يعلم بأنّ العقد في