نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٤٣ - شروط لباس المصلّي
«مسألة ٨٥٥» إذا صلّى بثوب لا يعلم أنّه من حيوان حرام اللحم فصلاته صحيحة، وكذلك إذا نسي ذلك أو كان جاهلًا بالحكم ما لم يكن جهله ناشئاً من تقصير في التعلّم فصلاته باطلة.
«مسألة ٨٥٦» إن لم يكن عنده ثوب إلّاالمصنوع من حيوان محرّم الأكل، فإن كان مضطرّاً للبسه في الصلاة أمكنه الصلاة فيه، وأمّا إذا لم يكن مضطرّاً للبسه صلّى عارياً- بالحكم المارّ سابقاً- والأحوط وجوباً أن يعيد الصلاة بذلك الثوب أيضاً.
* الشرط الخامس: يحرم على الرجل لبس الثوب المنسوج بالذهب وتبطل الصلاة فيه، ولا إشكال في لبسه بالنسبة للمرأة في الصلاة وغيرها.
«مسألة ٨٥٧» يحرم على الرجل التزيّن بالذهب كلبس العقد أو الخاتم المصوغين من الذهب والساعة المطليّة بالذهب وتبطل الصلاة فيها، والأحوط وجوباً عدم استعمال النظّارة الذهبيّة أيضاً، ولا مانع من حمل هذه الامور من دون استعمالها حالة الصلاة- كما لو وضعها في جيبه- وصلاته صحيحة، ولا مانع للمرأة من التزيّن بالذهب في الصلاة وغيرها.
«مسألة ٨٥٨» لا إشكال في التزيّن بخاتم البلاتين وأمثاله ممّا لا يكون ذهباً وكذلك لا إشكال في تركيب الأسنان الذهبيّة والصلاة بها صحيحة.
«مسألة ٨٥٩» إذا لم يعلم الرجل بأنّ خاتمه من ذهب أو نسي ذلك وصلّى فيه أو كان لا يعلم ببطلان الصلاة بخاتم الذهب ولم يكن مقصّراً في عدم التعلّم، فصلاته صحيحة.
* الشرط السادس: يجب أن لا تكون ثياب الرجل المصلّي من الحرير الخالص والصلاة فيه باطلة ولا يختلف الحال بين أن يكون ساتراً للعورة أم أنّها مغطّاة بثوب آخر، ولا بين أن يكون ستر العورة به ممكناً أم لا- كما في الحزام والقلنسوة- ويحرم على الرجل لبس الحرير الخالص في غير الصلاة أيضاً.
«مسألة ٨٦٠» إذا كانت بطانة الثوب بتمامها أو قسم منها من الحرير الخالص، يحرم لبسه للرجل وتبطل الصلاة فيه.