نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٢٠ - المشتركات
فإنّه يملك ماءها ويجوز للحكومة الجامعة للشرائط أن تضع قوانين لحفر الآبار والانتفاع بالمياه.
«مسألة ٣١١٣» إذا اشترك عدّة أشخاص في حفر بئر أو قناة أو إجراء عين ماء وأمثالها فإنّهم يملكون الماء كلّ بمقدار العمل الذي عمله والمصارف التي بذلها.
«مسألة ٣١١٤» حيازة كلّ شيء بحسب العرف في حيازته، فحيازة السمك صيده وحيازة النباتات جمعها بقصد التملّك.
المشتركات
«مسألة ٣١١٥» الأماكن المشتركة بين الناس هي:
أوّلًا: الشوارع والأزقّة، الطرق البرّيّة والبحريّة والجوّيّة ومراتع القرى بالنسبة إلى أهل تلك القرى.
ثانياً: المساجد والمزارات والأماكن المبنيّة لانتفاع عامّة الناس بها.
ثالثاً: البحار والبحيرات، العيون الجارية في الجبال والأراضي الموات والأنهار الكبيرة والصغيرة التي لم يتمّ إحداثها من قبل شخص أو أشخاص معيّنون.
رابعاً: المعادن الظاهرة التي لا يتوقّف الانتفاع بها على حفر وأمثاله كالملح والحديد.
«مسألة ٣١١٦» الناس جميعاً متساوون في الانتفاع بالمشتركات لكن من سبق إلى الانتفاع فله حقّ التقدّم وفي الأشياء التي يمكن تملّكها- كصيد السمك- فكلّ من صاد فهو مالك له؛ نعم يجوز للدولة الإسلاميّة الصالحة لأجل مصالح البلد والناس أن تخصّص الانتفاع ببعض المشتركات مؤقّتاً أو دائماً لنفسها أو لبعض الأشخاص أو الأوقات.