نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٦٣ - ٢- الجماع
لم يشرب، جاز له الشرب بمقدار ينجيه من الموت ويبطل صومه، وإن كان صوم شهر رمضان وجب عليه الإمساك بقيّة النهار، كما أنّه إذا خاف من عدم شرب الماء الضرر الشديد أو المشقّة التي لا تتحمّل عادة جاز له الشرب بمقدار رفع الضرر والمشقّة وعلى أيّ حال فيجب قضاء ذلك اليوم فيما بعد.
«مسألة ١٦٥٧» لا يضرّ بالصوم مضغ الطعام للطفل أو الطير وتذوّق الطعام ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى الحلق عادة، ولو فعل فتعدّاه اتّفاقاً لم يبطل الصوم، لكن لو علم من أوّل الأمر أنّه لو وضعه في فمه فسيتعدّاه ففعل، بطل صومه ويجب عليه القضاء والكفّارة أيضاً وإذا لم يتعدّ الحلق أيضاً بطل صومه ولكن ليس عليه كفّارة.
«مسألة ١٦٥٨» لا يجوز للمكلّف أن يفطر بسبب الضعف إلّاإذا كان الضعف بنحو لا يتحمّل عادة، فلا إشكال في الإفطار حينئذٍ.
«مسألة ١٦٥٩» إذا كان الصوم مضرّاً بالإنسان، فلا ينبغي له الصوم وإذا صام مع وجود الضرر، فصومه باطل ويجب عليه قضاؤه، وكذا إذا احتمل الضرر بسبب الصوم وكان احتماله عقلائيّاً، فلا ينبغي له الصوم أيضاً وإن صام بطل صومه وعليه القضاء.
٢- الجماع
«مسألة ١٦٦٠» يبطل الصوم بالجماع وإن أدخل مقدار الحشفة فقط ولم ينزل المنيّ.
«مسألة ١٦٦١» إذا أدخل أقلّ من مقدار الحشفة ولم يخرج المنيّ، لم يبطل الصوم ولكن لو كان العضو مقطوعاً فأدخل أقلّ من مقدار الحشفة، بطل صومه على الأحوط.
«مسألة ١٦٦٢» إذا شكّ في دخول مقدار الحشفة أو شكّ مقطوع العضو في تحقّق الدخول وعدمه ولم يكن قاصداً الإدخال، فصومه صحيح.
«مسألة ١٦٦٣» لو قصد الجماع وكان يعلم أنّ صومه يبطل بالجماع ولكن لم يحصل الجماع أو حصل ولكن لم تدخل الحشفة جميعاً ولم يخرج المنيّ، فيشكل صومه ويجب عليه قضاؤه.