نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٧٢ - شرائط العقد
الرابع: أن يعيّن الوكيل أو الوليّ عند إنشاء العقد الرجل والمرأة بالاسم أو الإشارة، فمثلًا لو قال من عنده عدّة بنات لرجل: «زوّجتُكَ إحدى بناتي» فقال الرجل: «قبلت» لم يصحّ العقد لأنّه لم يعيّن الزوجة عند الإنشاء.
الخامس: كون الرجل والمرأة راضيين بالنكاح ولكن لو اكرهت المرأة على الإذن ظاهراً وعلم رضاها قلباً صحّ العقد.
السادس: التوالي العرفي بين الإيجاب والقبول بأن لا يقع فصل كبير بينهما عرفاً.
«مسألة ٢٨٢٥» إذا لحن في الصيغة بحيث كان مغيّراً للمعنى فالعقد باطل.
«مسألة ٢٨٢٦» يجوز لمن كان جاهلًا بقواعد اللغة العربيّة إنشاء الصيغة بها بشرط أن تكون قراءته صحيحة وأن يكون عالماً بمعنى كلّ لفظ وقاصداً له.
«مسألة ٢٨٢٧» لو زوّجت امرأة لرجل بدون إذنهما ثمّ رضيا بذلك فيما بعد صحّ العقد.
«مسألة ٢٨٢٨» لو اكره الرجل والمرأة أو أحدهما على الزواج ثمّ رضيا بذلك صحّ العقد إلّاأن يكونا هما العاقدين ويكون الإكراه بحدّ بحيث يفقدان معه قصد الزواج.
«مسألة ٢٨٢٩» للأب والجدّ من جهة الأب تزويج الصغير أو المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ مع مراعاة مصلحة الصغير والمجنون، وللصغير بعد بلوغه وللمجنون بعد إفاقته فسخ العقد إذا كان فيه مفسدة له وإلّا فلا يحقّ له ذلك.
«مسألة ٢٨٣٠» إذا كانت البنت الباكر البالغة الرشيدة- أي التي تستطيع تشخيص مصلحتها- قادرة على إدارة شؤونها بنحو مستقلّ وأخذ التصاميم الصحيحة في معيشتها بحيث لا يخاف عليها من الانخداع، فلا حاجة إلى إذن الأب أو الجدّ للأب إذا أرادت الزواج وفي غير هذه الصورة فالأحوط وجوباً اشتراط الإذن من الأب أو الجدّ للأب ولا يلزم الاستئذان من الامّ أو الأخ وكذا يجري هذا الحكم على الثيّب على الأحوط وجوباً.
«مسألة ٢٨٣١» البنت التي يجب عليها الاستئذان من أبيها أو جدّها لأبيها في الزواج، فيما لو تزوّجت بدون استئذانهما وأذنا بعد ذلك فالزواج صحيح وإلّا لزمها مفارقة الرجل بالطلاق على الأحوط وجوباً.