نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٥١ - أحكام النذر والعهد
ولا يجزي قصدها قلباً ولا ينعقد النذر.
«مسألة ٣٢٦٧» يشترط في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا يصحّ نذر المكره ولا نذر الغضبان بحيث نذر بدون اختيار.
«مسألة ٣٢٦٨» نذر السفيه- وهو الذي يصرف ماله في غير موضعه- بالنسبة إلى أمواله باطل وإن لم يحجر عليه الحاكم الشرعي من التصرّف في أمواله.
«مسألة ٣٢٦٩» نذر الزوجة بدون إذن زوجها باطل إذا كان منافياً لحقّه.
«مسألة ٣٢٧٠» لو نذرت الزوجة بإذن زوجها فلا يجوز له بعد ذلك حلّه ولا منعها من الوفاء به.
«مسألة ٣٢٧١» يجب على الولد الوفاء بنذره وإن كان بدون إذن والده إلّاأن يكون نذره بالنسبة إلى أموال والديه أو كان موجباً لإيذاء والديه وبهذا يسقط عن الرجحان.
«مسألة ٣٢٧٢» لا يصحّ نذر الوالدين عن ولدهما، فلو نذرا أن يزوّجا بنتهما من هاشمي ولم ترض البنت بعد التكليف فلا اعتبار لنذرهما؛ نعم الأحوط استحباباً إرضاؤها إذا أمكن بالزواج من الهاشمي.
«مسألة ٣٢٧٣» يشترط في متعلّق النذر أن يكون مقدوراً للناذر، فمن لم يكن قادراً على المشي إلى كربلاء إذا نذر زيارتها ماشياً لم يصحّ نذره.
«مسألة ٣٢٧٤» لو نذر أن يفعل حراماً أو مكروهاً أو يترك واجباً أو مستحبّاً لم يصحّ نذره.
«مسألة ٣٢٧٥» إذا نذر أن يفعل أو يترك مباحاً، فإن كان فعله أو تركه متساوٍ من كلّ جهة لم يصحّ نذره، أمّا لو كان فعله راجح لجهة وقصد في النذر تلك الجهة كأن ينذر تناول الطعام بنيّة القوّة على العبادة صحّ نذره، وكذا لو كان تركه راجحاً لجهة فنذر تركه لتلك الجهة كما لو نذر ترك إكثار الطعام لأنّه مضرّ، فنذره صحيح.
«مسألة ٣٢٧٦» إذا نذر أن يصلّي الصلاة الواجبة في مكان لا يقتضي بذاته زيادة